____________________
والاقدام على بيع ما يتمكن من تحصيله في حال الاستحقاق ليس اقداما سفهيا، ولا يترقب الانتفاع من المبيع إلا بعد استحقاقه.
والمراد من عدم بيع ما ليس عنده على فرض دلالته على هذا الشرط بقرينة مناسبة الحكم والموضوع وبحسب المتفاهم العرفي عدم الالتزام بما لا يقدر عليه، ومن كان قادرا حين الاستحقاق غير قادر حين البيع لا يكون ملزما على نفسه بما لا يقدر عليه.
فما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره من أنه لو كان المدرك النهي عن بيع ما ليس عنده لا بد من القدرة حال ورود البيع عليه، غير تام، فهذه الكلية لا كلام فيها.
إنما الكلام في الفروع التي فرعها المصنف قدس سره على تلك:
{1} أحدها: عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري.
وفيه: إن عدم اعتبارها في هذا المورد ليس من متفرعات عدم اعتبار القدرة حال البيع، بل لو كانت العبرة بالقدرة حال البيع لم تكن معتبرة في الفرض، لأن التسليم طريق إلى وصول المال بيد المشتري، فمع تحقق الوصول لا يعقل استحقاق التسليم.
{2} ثانيها: ما إذا اشترى من ينعتق عليه.
وفيه: إن عدم اعتبارها في المورد إنما يكون من جهة عدم دخوله في ملكه أو خروجه عنه بعد دخوله آنا ما، لا من جهة عدم اعتبار القدرة حين البيع.
{3} ثالثها: ما إذا اشترى فضولا فإنه لا يستحق التسلم إلا بعد إجازة المالك.
وفيه: إن المعتبر هو قدرة من له العقد لا مجري الصيغة، وحيث إن العقد إنما
والمراد من عدم بيع ما ليس عنده على فرض دلالته على هذا الشرط بقرينة مناسبة الحكم والموضوع وبحسب المتفاهم العرفي عدم الالتزام بما لا يقدر عليه، ومن كان قادرا حين الاستحقاق غير قادر حين البيع لا يكون ملزما على نفسه بما لا يقدر عليه.
فما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره من أنه لو كان المدرك النهي عن بيع ما ليس عنده لا بد من القدرة حال ورود البيع عليه، غير تام، فهذه الكلية لا كلام فيها.
إنما الكلام في الفروع التي فرعها المصنف قدس سره على تلك:
{1} أحدها: عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري.
وفيه: إن عدم اعتبارها في هذا المورد ليس من متفرعات عدم اعتبار القدرة حال البيع، بل لو كانت العبرة بالقدرة حال البيع لم تكن معتبرة في الفرض، لأن التسليم طريق إلى وصول المال بيد المشتري، فمع تحقق الوصول لا يعقل استحقاق التسليم.
{2} ثانيها: ما إذا اشترى من ينعتق عليه.
وفيه: إن عدم اعتبارها في المورد إنما يكون من جهة عدم دخوله في ملكه أو خروجه عنه بعد دخوله آنا ما، لا من جهة عدم اعتبار القدرة حين البيع.
{3} ثالثها: ما إذا اشترى فضولا فإنه لا يستحق التسلم إلا بعد إجازة المالك.
وفيه: إن المعتبر هو قدرة من له العقد لا مجري الصيغة، وحيث إن العقد إنما