نعم للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة، ولو كان مدة التعذر غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ إلى هند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها، ففي الصحة اشكال من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء لجهالة وقت تسليم العين. وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع،
____________________
فلا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره بأن مسألة كفاية الوثوق بالحصول أجنبية عن المسألة السابقة فكيف يعلم منها هذه.
{1} التنبيه الخامس: ولو لم يقدر على التحصيل وتعذر عليهما إلا بعد مدة فإن كان التعذر أبديا بطل البيع لما تقدم، وإن كان في مدة يتسامح فيها صح.
وإن كان في مدة لا يتسامح فيها كسنة أو أزيد.
فإن كان مدرك اعتبار هذا الشرط النبوي: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر.
فالأظهر هي الصحة لما تقدم من أنه في صورة العلم بالعجز لا يصدق الغرر، وإنما التزمنا بالبطلان في صورة العلم بالعجز إلى الأبد للأولوية غير الجارية في الفرض.
كما أنه لا تكون هذه المعاملة سفهية ولا أكلا للمال بالباطل.
وإن كان المدرك النبوي: لا تبع ما ليس عندك. تعين البناء على البطلان من جهة عدم القدرة إلا مع شرط تأخير التسليم إلى ذلك الزمان، فإنه حينئذ يكون قادرا حين الاستحقاق، وقد مر كفاية ذلك.
{1} التنبيه الخامس: ولو لم يقدر على التحصيل وتعذر عليهما إلا بعد مدة فإن كان التعذر أبديا بطل البيع لما تقدم، وإن كان في مدة يتسامح فيها صح.
وإن كان في مدة لا يتسامح فيها كسنة أو أزيد.
فإن كان مدرك اعتبار هذا الشرط النبوي: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر.
فالأظهر هي الصحة لما تقدم من أنه في صورة العلم بالعجز لا يصدق الغرر، وإنما التزمنا بالبطلان في صورة العلم بالعجز إلى الأبد للأولوية غير الجارية في الفرض.
كما أنه لا تكون هذه المعاملة سفهية ولا أكلا للمال بالباطل.
وإن كان المدرك النبوي: لا تبع ما ليس عندك. تعين البناء على البطلان من جهة عدم القدرة إلا مع شرط تأخير التسليم إلى ذلك الزمان، فإنه حينئذ يكون قادرا حين الاستحقاق، وقد مر كفاية ذلك.