ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك صح، ولو لم يتجدد بطل. والمعتبر هو الوثوق، فلا يكفي مطلق الظن ولا يعتبر اليقين.
____________________
وبذلك ظهر أن المصنف قدس سره يتعين عليه البناء على البطلان، لأنه قده سلم دلالة هذا النبوي على اعتبار هذا الأمر، كما أنه ظهر أن الأظهر هي الصحة على المختار.
وإن كان زمان التعذر غير معلوم بطل البيع للغرر.
{1} السادس: هل الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين، أو القدرة الواقعية.
ملخص القول في المقام: إنه لا اشكال في البطلان إذا لم يكن قادرا واقعا وكانا عالمين بذلك، كما لا اشكال في الصحة إذا كانا عالمين بالقدرة وكان قادرا واقعا.
إنما الكلام فيما إذا كانا عالمين بالقدرة ولم يكن كذلك، أو كانا جاهلين بها وكانت متحققة.
فلو كان الدليل لاعتبار هذا الشرط نهي النبي عن بيع الغرر تعين البناء على الصحة في الصورة الأولى، والبطلان في الثانية، من جهة أن الغرر قوامه بالجهل. ففي الأولى لم يقدم البائع على المعاملة الخطرية بخلاف الثانية.
وإن كان المدرك لا تبع ما ليس عندك انعكس الأمر كما لا يخفى، وحيث إنهما معا عند المصنف قدس سره مدرك ذلك تعين عليه البناء على البطلان في الصورتين.
فما أفاده من البطلان في الصورة الثانية لو تبين العجز، تام ولا يرد عليه ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره، نعم ما ذكره من الصحة في تلك الصورة لو تجددت القدرة لا يتم، إذ المعاملة بعد وقوعها باطلة لا تصح بالتجدد.
ودعوى أن مدرك البطلان في تلك الصورة لا تبع ما ليس عندك وهو إنما يدل على عدم الصحة ما دام ليس عنده، فلو تجددت وصار مما عنده لا وجه للبطلان.
مندفعة بأن المصنف وإن احتمل ذلك، لكنه لم يبن عليه كما يظهر من الفروع التي رتبها على أن القدرة المعتبرة هي القدرة حال الاستحقاق.
وإن كان زمان التعذر غير معلوم بطل البيع للغرر.
{1} السادس: هل الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين، أو القدرة الواقعية.
ملخص القول في المقام: إنه لا اشكال في البطلان إذا لم يكن قادرا واقعا وكانا عالمين بذلك، كما لا اشكال في الصحة إذا كانا عالمين بالقدرة وكان قادرا واقعا.
إنما الكلام فيما إذا كانا عالمين بالقدرة ولم يكن كذلك، أو كانا جاهلين بها وكانت متحققة.
فلو كان الدليل لاعتبار هذا الشرط نهي النبي عن بيع الغرر تعين البناء على الصحة في الصورة الأولى، والبطلان في الثانية، من جهة أن الغرر قوامه بالجهل. ففي الأولى لم يقدم البائع على المعاملة الخطرية بخلاف الثانية.
وإن كان المدرك لا تبع ما ليس عندك انعكس الأمر كما لا يخفى، وحيث إنهما معا عند المصنف قدس سره مدرك ذلك تعين عليه البناء على البطلان في الصورتين.
فما أفاده من البطلان في الصورة الثانية لو تبين العجز، تام ولا يرد عليه ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره، نعم ما ذكره من الصحة في تلك الصورة لو تجددت القدرة لا يتم، إذ المعاملة بعد وقوعها باطلة لا تصح بالتجدد.
ودعوى أن مدرك البطلان في تلك الصورة لا تبع ما ليس عندك وهو إنما يدل على عدم الصحة ما دام ليس عنده، فلو تجددت وصار مما عنده لا وجه للبطلان.
مندفعة بأن المصنف وإن احتمل ذلك، لكنه لم يبن عليه كما يظهر من الفروع التي رتبها على أن القدرة المعتبرة هي القدرة حال الاستحقاق.