والمراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث لدخول الليلتين أصالة، فتدخل الثلاثة، وإلا لاختلف مفردات الجمع في استعمال واحد، انتهى.
فإن أراد الليلة السابقة على الأيام فهو حسن إلا أنه لا يعلل بما ذكر وإن أراد الليلة الأخيرة فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد إذ لا نقول باستعمال اليومين الأولين في اليوم والليلة واستعمال اليوم الثالث في خصوص النهار، بل نقول إن اليوم مستعمل في خصوص النهار أو مقداره من نهارين لا في مجموع النهار والليل أو مقدارهما، ولا في النهار ولو ملفقا من الليل، {1} والمراد من الثلاثة أيام هي بلياليها أي ليالي مجموعها لا كل واحد منها فالليالي لم ترد من نفس اللفظ، وإنما أريدت من جهة الاجماع وظهور اللفظ الحاكمين في المقام باستمرار الخيار، فكأنه قال: الخيار يستمر إلى أن يمضي ست وثلاثون ساعة من النهار.
____________________
ولا اشكال أيضا في دخول الليلة الأولى إن وقع العقد في الليل، إنما الكلام فيما لو وقع العقد في أول اليوم، وأنه هل تدخل الثالثة أم لا؟
قد يقال بالدخول، واستدل له:
بظهور اليوم في النهار مع الليل، إما لأنه اسم للمجموع أو للتغليب، وبأنه تدخل الليلتين في الثلاثة كما تقدم فتدخل الثالثة، وإلا لاختلف مفردات الجمع في استعمال واحد.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن اليوم في اللغة وبحسب المتفاهم العرفي اسم لبياض النهار، والتغليب ليس بنحو يوجب الظهور.
وأما الثاني: فلأن دخول الليلتين ليس من جهة دخولهما في المستعمل فيه، بل لما عرفت، فلا يلزم الاختلاف في مفردات الجمع.
{1} ثم يقع الكلام في أن المراد باليوم هل هو اليوم التام فلا يكفي الملفق أو مقداره ولو من نهارين، أو مقداره من الزمان ولو بضم الليل؟ والأظهر هو الأوسط،
قد يقال بالدخول، واستدل له:
بظهور اليوم في النهار مع الليل، إما لأنه اسم للمجموع أو للتغليب، وبأنه تدخل الليلتين في الثلاثة كما تقدم فتدخل الثالثة، وإلا لاختلف مفردات الجمع في استعمال واحد.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن اليوم في اللغة وبحسب المتفاهم العرفي اسم لبياض النهار، والتغليب ليس بنحو يوجب الظهور.
وأما الثاني: فلأن دخول الليلتين ليس من جهة دخولهما في المستعمل فيه، بل لما عرفت، فلا يلزم الاختلاف في مفردات الجمع.
{1} ثم يقع الكلام في أن المراد باليوم هل هو اليوم التام فلا يكفي الملفق أو مقداره ولو من نهارين، أو مقداره من الزمان ولو بضم الليل؟ والأظهر هو الأوسط،