الرابع: أن يكون اخبارا عن الواقع ويكون العلة هي نفس الرضا الفعلي والشخصي ويكون اطلاق الحكم مقيدا بتلك العلة، فيكون موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي، فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار. {1} ثم إن الاحتمالين الأولين وإن كانا موافقين لاطلاق سائر الأخبار واطلاقات بعض كلماتهم، مثل ما تقدم من التذكرة من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط، وكذا غيره كالمحقق والشهيد الثانيين بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع، إلا أنهما بعيدان عن ظاهر الخبر، مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم. فإن الظاهر منها عدم السقوط بالتصرف للاختبار والحفظ. بل ظاهرها اعتبار الدلالة في الجملة على الرضا كما سيجئ
____________________
الوجه الثاني، لكنه مأخوذ على وجه العلية، فيكون مفاده أن كل تصرف يكون كاشفا نوعيا عن الرضا يكون مسقطا للخيار.
{1} رابعها: هذا المعنى مع إرادة الكاشفية الفعلية الشخصية عن الرضا، وهو قده اختار الوجه الثالث.
وجميع هذه الوجوه بعيدة، أما الأول: فلأن الرضا بنفسه لا حكم له في باب المعاملات كي ينزل التصرف منزلته.
وأما الثاني: فلأن الظاهر مما يذكر في مقام العلة كونه علة لا حكمة.
وأما الثالث: فلعدم انطباق ذلك على الأمثلة المذكورة في النصوص لعدم كونها كاشفة عن الرضا لو خليت وطبعها.
وأما الرابع: فيرد عليه - مضافا إلى ما أورد على الوجه الثالث -: إنه لم يلتزم به أحد، وأضف إلى ذلك ما عرفت من فساد المبنى، فالمتعين هو ما ذكرناه.
{1} رابعها: هذا المعنى مع إرادة الكاشفية الفعلية الشخصية عن الرضا، وهو قده اختار الوجه الثالث.
وجميع هذه الوجوه بعيدة، أما الأول: فلأن الرضا بنفسه لا حكم له في باب المعاملات كي ينزل التصرف منزلته.
وأما الثاني: فلأن الظاهر مما يذكر في مقام العلة كونه علة لا حكمة.
وأما الثالث: فلعدم انطباق ذلك على الأمثلة المذكورة في النصوص لعدم كونها كاشفة عن الرضا لو خليت وطبعها.
وأما الرابع: فيرد عليه - مضافا إلى ما أورد على الوجه الثالث -: إنه لم يلتزم به أحد، وأضف إلى ذلك ما عرفت من فساد المبنى، فالمتعين هو ما ذكرناه.