وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن قرب الإسناد قلت له أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فقد انقضى الشرط ولزم البيع. واستدل عليه في التذكرة بعد الاجماع بأن التصرف دليل الرضا وفي موضع آخر منها أنه دليل الرضا بلزوم العقد، وفي موضع آخر منها كما في الغنية أن التصرف إجازة.
____________________
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد:
الأول: في بيان ما يستفاد من الأخبار. المذكورة في المتن وهي صحيح ابن رئاب (1) وصحيح الصفار (2) والصحيح المتقدم (3) عن قرب الإسناد الثاني: في المبعدات المذكورة لكون التصرف بنفسه مسقطا.
الثالث: فيما توهم من منافاة طائفة أخرى من الأخبار لهذه الروايات.
أما المورد الأول: فالكلام فيه في جهات:
الأولى: إن قوله عليه السلام في صحيح الصفار إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ونحوه ما في صحيح ابن رئاب يدل على أن احداث الحدث بنفسه مسقط، والمراد به اعمال عمل جديد لم يكن من شأنه قبل العقد، فهو لا يشمل كل تصرف كسقي الدابة واعلافها، كما لا يشمل التصرف للاستخبار أو للرد لأنه ليس هذا التصرف من باب تصرف
الأول: في بيان ما يستفاد من الأخبار. المذكورة في المتن وهي صحيح ابن رئاب (1) وصحيح الصفار (2) والصحيح المتقدم (3) عن قرب الإسناد الثاني: في المبعدات المذكورة لكون التصرف بنفسه مسقطا.
الثالث: فيما توهم من منافاة طائفة أخرى من الأخبار لهذه الروايات.
أما المورد الأول: فالكلام فيه في جهات:
الأولى: إن قوله عليه السلام في صحيح الصفار إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ونحوه ما في صحيح ابن رئاب يدل على أن احداث الحدث بنفسه مسقط، والمراد به اعمال عمل جديد لم يكن من شأنه قبل العقد، فهو لا يشمل كل تصرف كسقي الدابة واعلافها، كما لا يشمل التصرف للاستخبار أو للرد لأنه ليس هذا التصرف من باب تصرف