وقال في موضع من التذكرة: عندنا أن الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل عمله بالعيب أو بعده يمنع الرد، انتهى.
وهو في غاية الاشكال لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ الحدث، وعدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد، مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشتري عن ذلك في أثناء الثلاثة، فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو مع أنهم ذكروا أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان
____________________
المالكين في أملاكهم، ولذا قيد الراوي ركوب الدابة بركوب ظهرها فراسخ الذي هو من شؤون المالك ومن وجوه الانتفاع بماله، كما أن الإمام عليه السلام قيد النظر بما كان محرما قبل الشراء، وعلى هذا فالمستفاد من هذه النصوص أن كل تصرف مالكي لم يكن للمشتري قبل الشراء إذا وقع بعده يكون مسقطا للخيار، ولو لم يكن إجازة فعلية.
الثانية: إنه قد يتوهم أن الأمثلة المذكورة في النصوص من تقبيل الجارية ولمسها والنظر إليها ليست مصاديق لاحداث الحدث بل هي من قبيل الأمر باغلاق الباب، فكيف حكم بمسقطيتها، لكنه فاسد إذ قد عرفت أن احداث الحدث يعم كل تصرف لم يكن من شأنه قبل العقد وهذه منه.
الثالثة: إن في صدر صحيح ابن رئاب فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا
الثانية: إنه قد يتوهم أن الأمثلة المذكورة في النصوص من تقبيل الجارية ولمسها والنظر إليها ليست مصاديق لاحداث الحدث بل هي من قبيل الأمر باغلاق الباب، فكيف حكم بمسقطيتها، لكنه فاسد إذ قد عرفت أن احداث الحدث يعم كل تصرف لم يكن من شأنه قبل العقد وهذه منه.
الثالثة: إن في صدر صحيح ابن رئاب فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا