ثم إن المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلة، أو زمان الملك؟ {2} عبر بذلك للغلبة الظاهر هو الثاني، كما استظهره بعض المعاصرين
____________________
اقتصر على المحذور الأول، وعليه فمن الغريب أن المصنف رحمه الله حمل جواب العلامة رحمه الله على ما ذكره في مقام الجواب، مع أنه في مقام الجواب عما ذكره من المحذور لا ما أفاده المصنف رحمه الله {1} وكيف كان: فقد أجاب المصنف رحمه الله عنه: بأن الخيار - الذي هو المسبب - إن كان مختلف الحقيقة باختلاف الموارد فلا محذور في تعدد السبب لفرض تعدد المسبب، ولا يلزم مع ذلك اجتماع المثلين، وإن كان في جميع الموارد متحد الحقيقة فلا بأس بتعدد السبب، أما لأن الأسباب معرفات والسبب الحقيقي واحد، وأما لأن السببين عند الاجتماع معا علة تامة وعند الانفراد كل منهما علة تامة، وعلى التقديرين السبب واحد.
وفيه: إن الأسباب لا معرفات ولا مؤثرات، بل المؤثر في جعل الأحكام الشرعية إرادة الجاعل، وهي تكون موضوعات للأحكام، ولا يعقل تخلف الأحكام عنها.
والحق في الجواب أن يقال إنه عند تعدد السبب إن أمكن الالتزام بتعدد المسبب فهو المتعين، وإلا فإن أمكن الالتزام بالتعدد من حيث الإضافة إلى الأسباب كالقتل بالنسبة إلى أسبابه يتعين ذلك، وإلا فيلتزم بالتأكد إن أمكن، والمقام من قبيل الثاني، فإن الخيار الذي هو ملك الالتزام لا يقبل التعدد ولا التأكد، ولكنه يمكن تقييده من جهة السبب وآثره أنه يمكن اسقاطه من جهة وابقائه من جهة.
{2} وهل المراد بزمان العقد هو زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي على القول بالنقل، أو زمان الملك؟ وجهان: أقربهما الثاني ويدلنا على ذلك أن الخيار إنما يثبت في العقد الذي لولاه كأن لازم الوفاء. وبعبارة أخرى: دليل الخيار مخصص لعموم * (أوفوا بالعقود) * إذ على هذا فهو يكون ثابتا
وفيه: إن الأسباب لا معرفات ولا مؤثرات، بل المؤثر في جعل الأحكام الشرعية إرادة الجاعل، وهي تكون موضوعات للأحكام، ولا يعقل تخلف الأحكام عنها.
والحق في الجواب أن يقال إنه عند تعدد السبب إن أمكن الالتزام بتعدد المسبب فهو المتعين، وإلا فإن أمكن الالتزام بالتعدد من حيث الإضافة إلى الأسباب كالقتل بالنسبة إلى أسبابه يتعين ذلك، وإلا فيلتزم بالتأكد إن أمكن، والمقام من قبيل الثاني، فإن الخيار الذي هو ملك الالتزام لا يقبل التعدد ولا التأكد، ولكنه يمكن تقييده من جهة السبب وآثره أنه يمكن اسقاطه من جهة وابقائه من جهة.
{2} وهل المراد بزمان العقد هو زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي على القول بالنقل، أو زمان الملك؟ وجهان: أقربهما الثاني ويدلنا على ذلك أن الخيار إنما يثبت في العقد الذي لولاه كأن لازم الوفاء. وبعبارة أخرى: دليل الخيار مخصص لعموم * (أوفوا بالعقود) * إذ على هذا فهو يكون ثابتا