الثالث: أن تكون الجملة اخبارا عن الواقع نظرا إلى الغالب وملاحظة نوع التصرف لو خلي وطبعه، ويكون علة للجواب {3} فيكون نفي الخيار معللا بكون التصرف غالبا دالا على الرضا بلزوم العقد، وبعد ملاحظة وجوب تقييد اطلاق الحكم بمؤدى علته، كما في قوله: لا تأكل الرمان لأنه حامض. دل على اختصاص الحكم بالتصرف الذي يكون كذلك. أي دالا بالنوع غالبا على التزام العقد، وإن لم يدل في شخص المقام
____________________
الحدث يكون إجازة للعقد وموجبا لسقوط الخيار، فيتحد مفادها مع سائر النصوص المطلقة.
إذا عرفت هذا فاعلم: إن المصنف رحمه الله لما بنى على أن المراد من الرضا هو طيب النفس احتمل وجوها فيها:
{1} أحدها: إن الرضا محمول على التصرف بعنوان التعبد والتنزيل.
{2} ثانيها: إن قوله فذلك رضا منه توطئة للجواب الذي هو قوله ولا شرط له ويكون المراد منه أن التصرف لكونه كاشفا نوعيا عن الرضا يكون مسقطا، لكن لوحظ هذا العنوان على وجه الحكمة غير المطردة، فيكون التصرف مسقطا ولو علم في مورد عدم الرضا بالعقد.
{3} ثالثها: أن يكون المراد من قوله فذلك رضا منه هذا المعنى المشار إليه في
إذا عرفت هذا فاعلم: إن المصنف رحمه الله لما بنى على أن المراد من الرضا هو طيب النفس احتمل وجوها فيها:
{1} أحدها: إن الرضا محمول على التصرف بعنوان التعبد والتنزيل.
{2} ثانيها: إن قوله فذلك رضا منه توطئة للجواب الذي هو قوله ولا شرط له ويكون المراد منه أن التصرف لكونه كاشفا نوعيا عن الرضا يكون مسقطا، لكن لوحظ هذا العنوان على وجه الحكمة غير المطردة، فيكون التصرف مسقطا ولو علم في مورد عدم الرضا بالعقد.
{3} ثالثها: أن يكون المراد من قوله فذلك رضا منه هذا المعنى المشار إليه في