____________________
وفيه: إن العدم المحمولي والنعتي إنما يكون مقسمهما الوصف والموصوف، فيقال عدم الوصف قبل الموصوف عدم محمولي، وعدمه بعده عدم نعتي، ولا ربط لذلك بالمقام، فإن من له الخيار في المقام هو هذا المعنى.
{1} ثانيهما: ما أفاده المصنف رحمه الله، وهو: إنه مثبت، فإن عدمه قبل الافتراق لازم عقلي لبقائه إلى الثلاثة من حين التفرق.
وفيه: إنه كذلك بالنسبة إلى آثار وجوده بعد انقضاء الثلاثة من حين العقد، وأما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرق فلا يكون مثبتا. وبذلك يظهر أن هذين الأصلين بالنسبة إلى الآثار متعاكسان، وكل منهما يترتب عليه سنخ خاص من الآثار ومثبت بالنسبة إلى السنخ الآخر، فلا وجه للاشكال في جريان أحدهما خاصة بالمثبتية.
ويمكن تقريب جريان الأصل بوجه آخر، وهو استصحاب عدم جعل الشارع خيار الحيوان قبل التفرق، ويكون المستصحب العدم النعتي، فإنه صلى الله عليه وآله في أول بعثته لم يجعل خيار الحيوان قبل التفرق قطعا، ويستصحب ذلك.
وما عن المحقق النائيني رحمه الله من أن استصحاب عدم الجعل لا يثبت به عدم المجعول، أجبنا عنه في الأصول في مبحث البراءة حلا ونقضا، ولكن يرد عليه: إنه لا يثبت به منتهى الخيار، مضافا إلى محكوميته بالنسبة إلى الروايات الظاهرة في أن المبدأ من حين العقد.
{2} الرابع: إن جملة من النصوص (1) تدل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع لا المشتري. وبضم هذه النصوص إلى ما دل على أن التلف في زمان الخيار المشترك ممن أنتقل إليه يستكشف أن مبدأ خيار الحيوان مما بعد التفرق، إذ لو كان من حين العقد
{1} ثانيهما: ما أفاده المصنف رحمه الله، وهو: إنه مثبت، فإن عدمه قبل الافتراق لازم عقلي لبقائه إلى الثلاثة من حين التفرق.
وفيه: إنه كذلك بالنسبة إلى آثار وجوده بعد انقضاء الثلاثة من حين العقد، وأما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرق فلا يكون مثبتا. وبذلك يظهر أن هذين الأصلين بالنسبة إلى الآثار متعاكسان، وكل منهما يترتب عليه سنخ خاص من الآثار ومثبت بالنسبة إلى السنخ الآخر، فلا وجه للاشكال في جريان أحدهما خاصة بالمثبتية.
ويمكن تقريب جريان الأصل بوجه آخر، وهو استصحاب عدم جعل الشارع خيار الحيوان قبل التفرق، ويكون المستصحب العدم النعتي، فإنه صلى الله عليه وآله في أول بعثته لم يجعل خيار الحيوان قبل التفرق قطعا، ويستصحب ذلك.
وما عن المحقق النائيني رحمه الله من أن استصحاب عدم الجعل لا يثبت به عدم المجعول، أجبنا عنه في الأصول في مبحث البراءة حلا ونقضا، ولكن يرد عليه: إنه لا يثبت به منتهى الخيار، مضافا إلى محكوميته بالنسبة إلى الروايات الظاهرة في أن المبدأ من حين العقد.
{2} الرابع: إن جملة من النصوص (1) تدل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع لا المشتري. وبضم هذه النصوص إلى ما دل على أن التلف في زمان الخيار المشترك ممن أنتقل إليه يستكشف أن مبدأ خيار الحيوان مما بعد التفرق، إذ لو كان من حين العقد