فكذلك
____________________
لم يكن التلف في جزء من الثلاثة من البائع.
{1} وأجاب المصنف رحمه الله عن ذلك: بأن أدلة التلف من البائع محمولة على الغالب من كونه بعد المجلس.
وفيه: أولا: إن الغلبة ممنوعة، إذ نسبة التلف إلى كل جزء من الأجزاء كنسبته إلى سائر الأجزاء بلا تفاوت.
وثانيا: إن الغلبة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق.
والحق في الجواب أن يقال:
أولا: إنه لو سلم التعارض بين هذين الدليلين المتكفلين لحكمين لما كان وجه للتصرف في الدليل الظاهر في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد.
وثانيا: إنه لا دليل بالخصوص على أن التلف في زمان الخيار المشترك من المنتقل إليه، وإنما يلتزم به على القاعدة، فتخصص القاعدة بالنصوص الدالة على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع.
وثالثا: إنه لو سلم التعارض وعدم التخصيص ولزوم التصرف في أدلة الخيار، نقول:
إنه كما يرتفع التعارض حينئذ بما ذكر، كذلك يرتفع بالالتزام بعدم وجود خيار المجلس، وبأن خيار الحيوان يثبت بعد المجلس إلى أن تتم ثلاثة أيام من حين العقد، بل لعل الأخير أظهر من جهة أنه مقتضى ثبوت المقتضي لخيار الحيوان مع وجود المانع في المجلس.
الخامس: أنه لو كان مبدأ خيار الحيوان من حين العقد يلزم إما اجتماع المثلين أو اجتماع السببين على مسبب واحد، لأن الثابت قبل التفرق إما خياران أو أحدهما، فعلى الأول يلزم اجتماع المثلين، وعلى الثاني يلزم اجتماع السببين على مسبب واحد.
والمصنف رحمه الله في مقام تقريب الاشكال اقتصر على المحذور الثاني، والعلامة
{1} وأجاب المصنف رحمه الله عن ذلك: بأن أدلة التلف من البائع محمولة على الغالب من كونه بعد المجلس.
وفيه: أولا: إن الغلبة ممنوعة، إذ نسبة التلف إلى كل جزء من الأجزاء كنسبته إلى سائر الأجزاء بلا تفاوت.
وثانيا: إن الغلبة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق.
والحق في الجواب أن يقال:
أولا: إنه لو سلم التعارض بين هذين الدليلين المتكفلين لحكمين لما كان وجه للتصرف في الدليل الظاهر في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد.
وثانيا: إنه لا دليل بالخصوص على أن التلف في زمان الخيار المشترك من المنتقل إليه، وإنما يلتزم به على القاعدة، فتخصص القاعدة بالنصوص الدالة على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع.
وثالثا: إنه لو سلم التعارض وعدم التخصيص ولزوم التصرف في أدلة الخيار، نقول:
إنه كما يرتفع التعارض حينئذ بما ذكر، كذلك يرتفع بالالتزام بعدم وجود خيار المجلس، وبأن خيار الحيوان يثبت بعد المجلس إلى أن تتم ثلاثة أيام من حين العقد، بل لعل الأخير أظهر من جهة أنه مقتضى ثبوت المقتضي لخيار الحيوان مع وجود المانع في المجلس.
الخامس: أنه لو كان مبدأ خيار الحيوان من حين العقد يلزم إما اجتماع المثلين أو اجتماع السببين على مسبب واحد، لأن الثابت قبل التفرق إما خياران أو أحدهما، فعلى الأول يلزم اجتماع المثلين، وعلى الثاني يلزم اجتماع السببين على مسبب واحد.
والمصنف رحمه الله في مقام تقريب الاشكال اقتصر على المحذور الثاني، والعلامة