____________________
{1} وأجاب عنه: بأنه قد تكون الغلبة بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ولا توجب تنزيل الاطلاق.
وأورد عليه السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني رحمه الله: بأن مجرد الدعوى والامكان لا يصحح الاستدلال.
أقول: توضيحا لما أفاده المصنف رحمه الله بنحو يظهر عدم ورود ما أورد عليه مع ما هو الحق في المقام: إن المطلق في الأحكام الانحلالية لا يحمل على المقيد إذا كانا متوافقين - كما في أكرم العلماء وأكرم الفقهاء - لعدم التنافي بينهما، والمقام من هذا القبيل، ولا ينافي ثبوت الخيار لهما مع ثبوته للمشتري، فلا يحمل المطلق على المقيد.
نعم يبقى حينئذ سؤال، وهو: إنه على هذا ما فائدة القيد ولم ذكر ذلك؟ والجواب عنه:
إنه إنما ذكر القيد لكونه غالبيا كما في الآية الشريفة * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * (1).
فإن قيل: لم لا يحمل المطلق على الغالب؟
أجبنا عنه: بأنه مع تمامية مقدمات الحكمة ينعقد للفظ ظهور في الاطلاق، ولا يصح إرادة المقيد منه إلا مع ضم ما يصلح عرفا أن يتكل عليه في مقام إرادة المقيد وبعض مراتب الغلبة لا يصلح لذلك، وهذا بخلاف حمل المقيد عليه فإنه لا يراد بحمله على الغلبة صرفه عن كونه مقيدا، بل هو بنفسه غير قابل لذلك، وإنما يحمل على الغالب خروجا عن اللغوية. وعلى هذا فتكون الغلبة موجبة لتنزيل التقييد عليها غير موجبة لتنزيل الاطلاق، مع أنه يمكن أن يكون المشتري وصفا للحيوان بأن يقرأ بفتح الراء.
{2} الثاني: ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: ولا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين لامكان تقييدها وإن بعد بما إذا كان العوضان حيوانين
وأورد عليه السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني رحمه الله: بأن مجرد الدعوى والامكان لا يصحح الاستدلال.
أقول: توضيحا لما أفاده المصنف رحمه الله بنحو يظهر عدم ورود ما أورد عليه مع ما هو الحق في المقام: إن المطلق في الأحكام الانحلالية لا يحمل على المقيد إذا كانا متوافقين - كما في أكرم العلماء وأكرم الفقهاء - لعدم التنافي بينهما، والمقام من هذا القبيل، ولا ينافي ثبوت الخيار لهما مع ثبوته للمشتري، فلا يحمل المطلق على المقيد.
نعم يبقى حينئذ سؤال، وهو: إنه على هذا ما فائدة القيد ولم ذكر ذلك؟ والجواب عنه:
إنه إنما ذكر القيد لكونه غالبيا كما في الآية الشريفة * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * (1).
فإن قيل: لم لا يحمل المطلق على الغالب؟
أجبنا عنه: بأنه مع تمامية مقدمات الحكمة ينعقد للفظ ظهور في الاطلاق، ولا يصح إرادة المقيد منه إلا مع ضم ما يصلح عرفا أن يتكل عليه في مقام إرادة المقيد وبعض مراتب الغلبة لا يصلح لذلك، وهذا بخلاف حمل المقيد عليه فإنه لا يراد بحمله على الغلبة صرفه عن كونه مقيدا، بل هو بنفسه غير قابل لذلك، وإنما يحمل على الغالب خروجا عن اللغوية. وعلى هذا فتكون الغلبة موجبة لتنزيل التقييد عليها غير موجبة لتنزيل الاطلاق، مع أنه يمكن أن يكون المشتري وصفا للحيوان بأن يقرأ بفتح الراء.
{2} الثاني: ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: ولا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين لامكان تقييدها وإن بعد بما إذا كان العوضان حيوانين