وإن كان المراد مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد، كما يرشد إليه وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب، {1} ويظهر من استدلال العلامة وغيره على المسألة، بأن التصرف دليل الرضا بلزوم العقد، فهو لا يناسب اطلاقهم الحكم باسقاط التصرفات التي ذكروها ودعوى أن جميعها مما يدل لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد، فيكون إجازة فعلية كما ترى.
ثم إن قوله عليه السلام في الصحيحة فذلك رضاء منه يراد منه الرضا، بالعقد في مقابلة كراهة ضده أعني الفسخ وإلا فالرضا بأصل الملك مستمر من زمان العقد إلى حين الفسخ، ويشهد لهذا المعنى رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط إلى ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله تعالى ما رضيه، ثم هو برئ من الضمان، فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد، والاستحلاف في الرواية محمولة على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك، إذا عرفت هذا فقوله عليه السلام فذلك رضاء منه ولا شرط له {1} يحتمل وجوها
____________________
قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط {1} رتب سقوط الخيار على كون احداث الحدث رضا بالبيع، وقد وقع الكلام في ما هو المراد من هذه الجملة، وقبل بيان ما ذكره المصنف رحمه الله من المحتملات لا بد من بيان ما هو الحق عندنا وهو يتوقف على مقدمة، وهي أن المراد بالرضا ليس هو طيب النفس الذي هو من صفات النفس، بل المراد به الاختيار الذي هو من الأفعال، وذلك لوجوه منها: حمله على احداث الحدث الذي هو من الأفعال، ولا يصح حمل الصفة على الفعل إلا مع العناية.
ومنها: إنه لا عبرة بالرضا غير المبرز في باب المعاملات قطعا.
ومنها: إن الرضا بمعنى طيب النفس يتعدى بكلمة باء، وبمعنى الاختيار يتعدى بنفسه، وهو في هذه النصوص تعدى بنفسه، وعلى هذا فالمراد من قوله فذلك رضا منه أنه اختيار وإجازة، فيكون مفاد هذه الجملة من الصحيح التعبد بأن كل ما يكون احداث
ومنها: إنه لا عبرة بالرضا غير المبرز في باب المعاملات قطعا.
ومنها: إن الرضا بمعنى طيب النفس يتعدى بكلمة باء، وبمعنى الاختيار يتعدى بنفسه، وهو في هذه النصوص تعدى بنفسه، وعلى هذا فالمراد من قوله فذلك رضا منه أنه اختيار وإجازة، فيكون مفاد هذه الجملة من الصحيح التعبد بأن كل ما يكون احداث