____________________
إحداهما: في العبد يزوج نفسه بغير إذن مولاه، المتضمنة: إن سكوت المولى بعد العلم اقرار منه. (1) ثانيتهما: في المرأة تزوج نفسها في حال السكر، المتضمنة: إنها لو أقامت معه بعد الإفاقة يكون التزويج نافذا. (2) وموردهما ما يكون العقد تاما من جميع الجهات سوى عدم احراز رضا من يعتبر رضاه بالعقد، ومن المعلوم أن الرضا القلبي يكفي بأي شئ أحرز، وهذا بخلاف الموارد التي يكون العقد فيها ناقصا من جهة أخرى وتتوقف تماميته من تلك الناحية على الانشاء كبيع الفضولي، حيث إنه ناقص من جهتين: من ناحية الرضا، ومن ناحية عدم كونه مستندا إلى المالك، وهو من الجهة الثانية يحتاج إلى الانشاء، ولهذا لا يكفي في الإجازة الرضا القلبي، بل لا بد من الانشاء.
والمقام من هذه الموارد، أي يتوقف على الانشاء ولا يكفي مجرد الرضا القلبي بسقوط الخيار، فهذا الوجه غير تام.
الثالث: إن مقتضى اطلاق الدليل كفاية كل ما يصدق عليه الاسقاط وفرع المصنف على ذلك وقال {1} وعلى هذا فلو قال أحدهما أسقطت الخيار من الطرفين فرضي الآخر سقط خيار الراضي لعل وجه التفريع على ما سبق أنه بناءا على كفاية كل ما يدل على الاسقاط في سقوط الحق لو أنشأ أحدهما السقوط من الطرفين ورضي الآخر كفى ذلك في سقوط الخيار لتحقق الانشاء والرضا.
ولكن يرد عليه أن انشاء أحدهما السقوط من طرف الآخر لا يكفي بل لا بد من استناده إليه وعلى فرض جريان الفضولي في الايقاع لا بد من اعتبار الإجازة تحقيقا للاستناد والرضا بالاسقاط ليس انشاءا للسقوط واسقاطا.
والمقام من هذه الموارد، أي يتوقف على الانشاء ولا يكفي مجرد الرضا القلبي بسقوط الخيار، فهذا الوجه غير تام.
الثالث: إن مقتضى اطلاق الدليل كفاية كل ما يصدق عليه الاسقاط وفرع المصنف على ذلك وقال {1} وعلى هذا فلو قال أحدهما أسقطت الخيار من الطرفين فرضي الآخر سقط خيار الراضي لعل وجه التفريع على ما سبق أنه بناءا على كفاية كل ما يدل على الاسقاط في سقوط الحق لو أنشأ أحدهما السقوط من الطرفين ورضي الآخر كفى ذلك في سقوط الخيار لتحقق الانشاء والرضا.
ولكن يرد عليه أن انشاء أحدهما السقوط من طرف الآخر لا يكفي بل لا بد من استناده إليه وعلى فرض جريان الفضولي في الايقاع لا بد من اعتبار الإجازة تحقيقا للاستناد والرضا بالاسقاط ليس انشاءا للسقوط واسقاطا.