____________________
نعم لا يندفع ذلك بما أجاب به الشيخ رحمه الله من لزوم العقد بلزوم الشرط بناءا على القول بتأثير الفسخ كما لا يخفى.
الثالثة: في أثر هذا الشرط على القول بتأثير الفسخ.
الظاهر أنه لا أثر له سوى الإثم على مخالفته، وما يترتب على مخالفة الشرط في سائر الموارد من تسلط المشروط له على الفسخ عند مخالفة الشرط لا يترتب هنا كما لا يخفى.
{1} الرابع: أن يشترط اسقاط الخيار.
والكلام في جواز هذا الشرط هو الكلام في جواز شرط عدم الفسخ، كما أن الكلام في تأثير الفسخ هو الكلام في تأثيره في الوجه المتقدم كما سنشير إليه.
وفي المقام خصوصيات لا بد من الإشارة إليها:
إحداها: هل يجب الاسقاط، أم لا؟ فيه وجهان، قال المصنف:
{2} إن مقتضى ظاهره وجوب الاسقاط بعد العقد.
وعلق عليه السيد الفقيه بقوله: يعني أن ظاهر الاشتراط الاسقاط بعد العقد بلا فصل، وإلا فمطلق الاسقاط بعد العقد مقتضى صريحه.
ولكن يمكن أن يكون نظر المصنف رحمه الله إلى أحد الوجهين:
إما إلى أنه بعد فرض اتحاد الاسقاط والسقوط حقيقة واختلافهما اعتبارا لو اشترط الاسقاط يمكن حمله على إرادة السقوط، فيسقط بعد البيع ويمكن أن يكون مراده الفعل، والظاهر إرادة الثاني.
أو إلى انكار هذا الظاهر، وأنه لا يحتاج إلى الاسقاط، بل يسقط الخيار بنفس هذا الشرط، ولم يكن للفسخ بعده أثر كما يختاره.
ثانيتها: على فرض وجوب الاسقاط، لو أخل به، ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان، إذ مع لزوم الاسقاط لا سلطنة للمشروط عليه على ضده، وهو اعمال الخيار بفسخ العقد وكذا دليل الشرط على فرض دلالته على لزوم ترتيب آثار الشرط يشمل
الثالثة: في أثر هذا الشرط على القول بتأثير الفسخ.
الظاهر أنه لا أثر له سوى الإثم على مخالفته، وما يترتب على مخالفة الشرط في سائر الموارد من تسلط المشروط له على الفسخ عند مخالفة الشرط لا يترتب هنا كما لا يخفى.
{1} الرابع: أن يشترط اسقاط الخيار.
والكلام في جواز هذا الشرط هو الكلام في جواز شرط عدم الفسخ، كما أن الكلام في تأثير الفسخ هو الكلام في تأثيره في الوجه المتقدم كما سنشير إليه.
وفي المقام خصوصيات لا بد من الإشارة إليها:
إحداها: هل يجب الاسقاط، أم لا؟ فيه وجهان، قال المصنف:
{2} إن مقتضى ظاهره وجوب الاسقاط بعد العقد.
وعلق عليه السيد الفقيه بقوله: يعني أن ظاهر الاشتراط الاسقاط بعد العقد بلا فصل، وإلا فمطلق الاسقاط بعد العقد مقتضى صريحه.
ولكن يمكن أن يكون نظر المصنف رحمه الله إلى أحد الوجهين:
إما إلى أنه بعد فرض اتحاد الاسقاط والسقوط حقيقة واختلافهما اعتبارا لو اشترط الاسقاط يمكن حمله على إرادة السقوط، فيسقط بعد البيع ويمكن أن يكون مراده الفعل، والظاهر إرادة الثاني.
أو إلى انكار هذا الظاهر، وأنه لا يحتاج إلى الاسقاط، بل يسقط الخيار بنفس هذا الشرط، ولم يكن للفسخ بعده أثر كما يختاره.
ثانيتها: على فرض وجوب الاسقاط، لو أخل به، ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان، إذ مع لزوم الاسقاط لا سلطنة للمشروط عليه على ضده، وهو اعمال الخيار بفسخ العقد وكذا دليل الشرط على فرض دلالته على لزوم ترتيب آثار الشرط يشمل