____________________
اطلاقه بعد انشاء الفسخ فيكشف عن عدم تأثيره، وكذا الوجهان الآخران كما هو واضح، وقد عرفت فساد الجميع، فالأظهر تأثير فسخه.
{1} هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ؟ فيه أقوال:
الأول: إن له ذلك مطلقا.
الثاني: عدم ثبوته له مطلقا.
الثالث: ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو التفصيل بين القول بتأثير الفسخ وعدمه، واختيار أن له ذلك على الأول دون الثاني.
والأظهر هو الأول لما دل على ثبوت الخيار للمشروط له إذا تخلف المشترط ولم يعمل بالشرط في سائر الموارد، فإنه يجري في المقام طابق النعل بالنعل.
{2} واستدل للثاني: بأن المقصود منه ابقاء العقد، فلا يحصل التخلف إلا إذا فسخ، وبعده لا موضوع له.
{3} والمصنف رحمه الله قال: والأولى بناءا على القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار لعدم تخلف الشرط، وعلى القول بتأثيره ثبوت الخيار، لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد.
والظاهر أن مراده من عدم تخلف الشرط عدم تخلفه من حيث الغاية والنتيجة المرادة.
ويرد عليه: - مضافا إلى أن الغرض قد يكون سقوط الحق لا خروج العقد عن التزلزل - أن الموجب للخيار تخلف الشرط بعنوانه لا من حيث تخلف الغاية المقصودة.
فالأظهر ثبوته مطلقا.
{1} هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ؟ فيه أقوال:
الأول: إن له ذلك مطلقا.
الثاني: عدم ثبوته له مطلقا.
الثالث: ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو التفصيل بين القول بتأثير الفسخ وعدمه، واختيار أن له ذلك على الأول دون الثاني.
والأظهر هو الأول لما دل على ثبوت الخيار للمشروط له إذا تخلف المشترط ولم يعمل بالشرط في سائر الموارد، فإنه يجري في المقام طابق النعل بالنعل.
{2} واستدل للثاني: بأن المقصود منه ابقاء العقد، فلا يحصل التخلف إلا إذا فسخ، وبعده لا موضوع له.
{3} والمصنف رحمه الله قال: والأولى بناءا على القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار لعدم تخلف الشرط، وعلى القول بتأثيره ثبوت الخيار، لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد.
والظاهر أن مراده من عدم تخلف الشرط عدم تخلفه من حيث الغاية والنتيجة المرادة.
ويرد عليه: - مضافا إلى أن الغرض قد يكون سقوط الحق لا خروج العقد عن التزلزل - أن الموجب للخيار تخلف الشرط بعنوانه لا من حيث تخلف الغاية المقصودة.
فالأظهر ثبوته مطلقا.