أقول هذا مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له. {2} وقد مر أن الأقوى في الشرط أيضا كونه كذلك.
____________________
{1} ذكر العلامة في محكي التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره في متن العقد، وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، قال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع لصحة النذر.
وتصوير النذر المزبور بنحو يجب الوفاء به ويكون صحيحا: أن ينذر التملك ثم العتق، إذ لو نذر العتق وهو ملك المشتري بطل النذر، ولو نذر العتق بعد التملك على أن يكون التملك شرطا للنذر لم يجب التملك والوفاء بالنذر.
وحينئذ تارة لا يمكن الإقالة أو الشراء منه ثانيا.
وأخرى يمكن ذلك فالكلام يقع في موردين:
الأول: إذا لم يمكن الإقالة أو الشراء منه ثانيا.
لا اشكال في صحة البيع اشترط عدم الخيار أم لا، بناءا على أن الشرط الفاسد لا يفسد البيع وأما شرط عدم الخيار فهل يكون باطلا وفاسدا أم لا؟ وجهان.
قد استدل المصنف رحمه الله للأول:
{2} بأن النذر المتعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له.
وفيه: أولا: إن غاية ما يقتضيه ذلك حرمة الشرط لإفساده لما تقدم من عدم دلالة الحرمة على الفساد، إلا أن يضم إليه ما سنذكره.
وتصوير النذر المزبور بنحو يجب الوفاء به ويكون صحيحا: أن ينذر التملك ثم العتق، إذ لو نذر العتق وهو ملك المشتري بطل النذر، ولو نذر العتق بعد التملك على أن يكون التملك شرطا للنذر لم يجب التملك والوفاء بالنذر.
وحينئذ تارة لا يمكن الإقالة أو الشراء منه ثانيا.
وأخرى يمكن ذلك فالكلام يقع في موردين:
الأول: إذا لم يمكن الإقالة أو الشراء منه ثانيا.
لا اشكال في صحة البيع اشترط عدم الخيار أم لا، بناءا على أن الشرط الفاسد لا يفسد البيع وأما شرط عدم الخيار فهل يكون باطلا وفاسدا أم لا؟ وجهان.
قد استدل المصنف رحمه الله للأول:
{2} بأن النذر المتعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له.
وفيه: أولا: إن غاية ما يقتضيه ذلك حرمة الشرط لإفساده لما تقدم من عدم دلالة الحرمة على الفساد، إلا أن يضم إليه ما سنذكره.