____________________
في ثبوته - والجمع بين كلامه هذا وما ذكره في غير موضع من عدم ثبوت خيار المجلس فيها أنه وإن لم يكن مانع عن ثبوته إلا أنه لا مقتضى له والله العالم.
{1} قوله مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع.
وفيه أن الخيار حينئذ ثابت في البيع لا في ذلك.
{2} قوله بدخول الخيارين في هذه العقود لأنها جائزة.
يعني أن ذلك الخيار بما أنه ثابت في المجلس، فيصح أن يقال إن خيار المجلس ثابت.
وهو كما ترى أحسن التوجيهات ما ذكرناه وكيف كان فالكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
الأول: في العقود اللازمة.
الثاني: في العقود الجائزة.
أما الأول: فالأظهر عدم ثبوت الخيار فيها لعدم المقتضي له، فإن الأدلة مختصة بالبيع، والمناط غير معلوم كي يتعدى عنه إلى غيره. ولا يقاس ذلك بالأحكام الثابتة للبيع على القاعدة كخيار العيب، فإن نفس ما يدل على ثبوته في البيع - وهو الاشتراط الضمني الذي بناء كل عاقد عليه - يدل على ثبوته في غيره. وهذا بخلاف هذا الخيار، فإن جعله
{1} قوله مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع.
وفيه أن الخيار حينئذ ثابت في البيع لا في ذلك.
{2} قوله بدخول الخيارين في هذه العقود لأنها جائزة.
يعني أن ذلك الخيار بما أنه ثابت في المجلس، فيصح أن يقال إن خيار المجلس ثابت.
وهو كما ترى أحسن التوجيهات ما ذكرناه وكيف كان فالكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
الأول: في العقود اللازمة.
الثاني: في العقود الجائزة.
أما الأول: فالأظهر عدم ثبوت الخيار فيها لعدم المقتضي له، فإن الأدلة مختصة بالبيع، والمناط غير معلوم كي يتعدى عنه إلى غيره. ولا يقاس ذلك بالأحكام الثابتة للبيع على القاعدة كخيار العيب، فإن نفس ما يدل على ثبوته في البيع - وهو الاشتراط الضمني الذي بناء كل عاقد عليه - يدل على ثبوته في غيره. وهذا بخلاف هذا الخيار، فإن جعله