لكن الانصاف أنه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضا، لأن الظاهر من قوله: البيعان بالخيار اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع من الطرفين، مع أنه لا معنى لتحقق العقد البيعي من طرف واحد، فإن شروط البيع إن كانت موجودة تحقق من الطرفين وإلا لم يتحقق أصلا
____________________
{1} ومنها: العبد المسلم المشتري من الكافر.
والأقوال والوجوه في المسألة أربعة:
أحدها: عدم ثبوت الخيار مطلقا.
ثانيها: الثبوت مطلقا ورجوع العبد نفسه.
ثالثها: الثبوت مطلقا، وتقدير ملك الكافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما يستحق به البدل. اختاره المصنف رحمه الله.
رابعها: التفصيل بين البائع والمشتري، وثبوت الخيار للثاني دون الأول، وثبوت الخيار للمشتري إما بارجاع العبد نفسه أو قيمته.
{2} وقد استدل للأول: بأن الكافر لا يملك المسلم، وبمجرد الاسلام يخرج عن ملكه، وإنما كان له حق في قيمة من تملكه كارث الزوجة من العقار، فتكون المعاملة عليه حينئذ بتملك المسلم إياه بقيمته، واستيفاء الكافر لثمن العبد عليه، فليست هي بيعا، فلا تشملها أدلة الخيار.
والأقوال والوجوه في المسألة أربعة:
أحدها: عدم ثبوت الخيار مطلقا.
ثانيها: الثبوت مطلقا ورجوع العبد نفسه.
ثالثها: الثبوت مطلقا، وتقدير ملك الكافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما يستحق به البدل. اختاره المصنف رحمه الله.
رابعها: التفصيل بين البائع والمشتري، وثبوت الخيار للثاني دون الأول، وثبوت الخيار للمشتري إما بارجاع العبد نفسه أو قيمته.
{2} وقد استدل للأول: بأن الكافر لا يملك المسلم، وبمجرد الاسلام يخرج عن ملكه، وإنما كان له حق في قيمة من تملكه كارث الزوجة من العقار، فتكون المعاملة عليه حينئذ بتملك المسلم إياه بقيمته، واستيفاء الكافر لثمن العبد عليه، فليست هي بيعا، فلا تشملها أدلة الخيار.