أما لو قلنا بعدم وجوب التقابض وجواز تركه إلى التفرق المبطل للعقد
____________________
أما الجهة الأولى: فقد استدل لوجوب التقابض بوجوه:
{1} الأول: ما عن العلامة قده، وهو التحفظ على عدم صيرورة المعاملة ربوية.
وتوضيحه: إنه إذا كان العوضان من جنس واحد وحصل القبض من جانب واحد قبل الافتراق تصير المعاملة كالنسيئة مع المساواة ذا مدة وأجل، فتكون به ربوية، لأن للأجل قسطا من الثمن.
وفيه: إنه مع عدم اشتراط التأخير لا تكون ربوية، ومجرد الشباهة بالربا لا يوجب البطلان، مع أن هذا الوجه لو تم لدل على وجوب القبض شرطا لا وجوبه مولويا.
مع أنه لو تم لدل على وجوب القبض بعد قبض أحدهما حقه.
{2} الثاني: ما أفاده المصنف رحمه الله، وهو آية وجوب الوفاء بالعقد (1).
بدعوى أن للعقد بنفسه آثارا مع قطع النظر عن مملكيته، ويجب ترتيبها ولو قبل حصول الملكية، ومنها الاقباض في المقام.
وفيه: إنه إن قلنا: بأن معنى الآية الشريفة هو لزوم ابقاء العقد على حاله واتمامه بعدم فسخه وحله كما قويناه، فعدم دلالة الآية حينئذ على وجوب التقابض واضح، بل تكون حينئذ ارشادا إلى اللزوم.
وإن قلنا: بأن معناها هو ترتيب آثار العقد كما عن المصنف رحمه الله، فمعناها هو ترتيب الآثار التي التزما به، ومن المعلوم أن ما التزما به هو اقباض كل منهما على فرض اقباض الآخر لا مطلقا، فلا تدل على لزوم التقابض، ولا ينتقض بلزوم اقباض كل منهما في سائر البيوع، فإن فيها إنما يجب الاقباض من جهة تأثير البيع في الملكية ويجب رد المال إلى صاحبه، وهذا بخلاف باب الصرف.
{1} الأول: ما عن العلامة قده، وهو التحفظ على عدم صيرورة المعاملة ربوية.
وتوضيحه: إنه إذا كان العوضان من جنس واحد وحصل القبض من جانب واحد قبل الافتراق تصير المعاملة كالنسيئة مع المساواة ذا مدة وأجل، فتكون به ربوية، لأن للأجل قسطا من الثمن.
وفيه: إنه مع عدم اشتراط التأخير لا تكون ربوية، ومجرد الشباهة بالربا لا يوجب البطلان، مع أن هذا الوجه لو تم لدل على وجوب القبض شرطا لا وجوبه مولويا.
مع أنه لو تم لدل على وجوب القبض بعد قبض أحدهما حقه.
{2} الثاني: ما أفاده المصنف رحمه الله، وهو آية وجوب الوفاء بالعقد (1).
بدعوى أن للعقد بنفسه آثارا مع قطع النظر عن مملكيته، ويجب ترتيبها ولو قبل حصول الملكية، ومنها الاقباض في المقام.
وفيه: إنه إن قلنا: بأن معنى الآية الشريفة هو لزوم ابقاء العقد على حاله واتمامه بعدم فسخه وحله كما قويناه، فعدم دلالة الآية حينئذ على وجوب التقابض واضح، بل تكون حينئذ ارشادا إلى اللزوم.
وإن قلنا: بأن معناها هو ترتيب آثار العقد كما عن المصنف رحمه الله، فمعناها هو ترتيب الآثار التي التزما به، ومن المعلوم أن ما التزما به هو اقباض كل منهما على فرض اقباض الآخر لا مطلقا، فلا تدل على لزوم التقابض، ولا ينتقض بلزوم اقباض كل منهما في سائر البيوع، فإن فيها إنما يجب الاقباض من جهة تأثير البيع في الملكية ويجب رد المال إلى صاحبه، وهذا بخلاف باب الصرف.