____________________
{1} وفي الجواهر: اجماعا منا بقسميه، والنصوص المستفيضة شاهدة به، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا: الحديث (1) ونحوه صحيح زرارة عنه عليه السلام (2).
وصحيح الفضيل عنه عليه السلام - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟
قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (3). ونحوها غيرها.
وأما موثق غياث عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (4) فربما يحمل على التقية.
وأورد عليه: بأن الخبر علوي، وموجب التقية حدث في عصر الإمامين الصادقين عليهما السلام ودفع بأن الحاكي لهذه الرواية حيث إنه الإمام الصادق عليه السلام فيمكن التقية في مقام الحكاية والرواية عن الأمير عليه السلام.
وفيه: إن التقية في مقام الحكاية بمعنى نقل جملة عن شخص مع عدم صدورها منه وكونه كذبا غير معهود، ولعل أحسن الوجوه ما أفاده بعضهم من أن المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع لا الصفق المحقق للبيع، كيف وموضوعه المبيع، فيكون البيع محققا قبله.
انتهى
وصحيح الفضيل عنه عليه السلام - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟
قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (3). ونحوها غيرها.
وأما موثق غياث عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (4) فربما يحمل على التقية.
وأورد عليه: بأن الخبر علوي، وموجب التقية حدث في عصر الإمامين الصادقين عليهما السلام ودفع بأن الحاكي لهذه الرواية حيث إنه الإمام الصادق عليه السلام فيمكن التقية في مقام الحكاية والرواية عن الأمير عليه السلام.
وفيه: إن التقية في مقام الحكاية بمعنى نقل جملة عن شخص مع عدم صدورها منه وكونه كذبا غير معهود، ولعل أحسن الوجوه ما أفاده بعضهم من أن المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع لا الصفق المحقق للبيع، كيف وموضوعه المبيع، فيكون البيع محققا قبله.
انتهى