والظاهر عدم دخوله في اطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة، فإن الظاهر من قوله: اشترى الوكيل أو باع تصرف الوكيل بالبيع والشراء لا مجرد ايقاع الصيغة.
ومن جميع
____________________
{1} ثانيها: ما أفاده المصنف رحمه الله تبعا لغيره، وهو: إن بعض (1) أخبار هذا الخيار قد قرن فيه بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يلتزم الفقيه بثبوته للوكيل في اجراء الصيغة، وظاهر ذلك من جهة وحدة السياق كون موضوع الخيارين واحدا.
وفيه: إن الموجب لاختصاص خيار الحيوان بغير الوكيل ما في بعض (2) رواياته من جعل الخيار لخصوص صاحب الحيوان لا اختصاص الموضوع به.
{2} ثالثها: ما في المكاسب أيضا، وهو: إن ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور.
وفيه: إن الحكمة غير معلومة، مع أن الحكم لا يدور مدارها.
{3} رابعها: ما في المتن أيضا، قال: مضافا إلى أدلة سائر الخيارات، فإن القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.
وفيه: إن بعض تلك الخيارات مختص بالمالك لاختصاص دليله به كخيار الغبن لو قلنا إن مدركه حديث لا ضرر، وبعضها تابع لجعل المتبايعين ولو كان هو الأجنبي كشرط الخيار، وبعضها كخيار العيب يجري فيه ما هو الجاري في المقام.
خامسها: ما في المكاسب في أواخر المبحث، وهو: إن ثبوت الخيار للوكيل يضاد مع سلطنة الموكل على ماله، لأن بالفسخ يخرج المال عن ملكه قهرا عليه، فأدلة الخيار على فرض شمولها له تعارض دليل سلطنة المالك، ويقدم دليل السلطنة، وإن كانت النسبة
وفيه: إن الموجب لاختصاص خيار الحيوان بغير الوكيل ما في بعض (2) رواياته من جعل الخيار لخصوص صاحب الحيوان لا اختصاص الموضوع به.
{2} ثالثها: ما في المكاسب أيضا، وهو: إن ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور.
وفيه: إن الحكمة غير معلومة، مع أن الحكم لا يدور مدارها.
{3} رابعها: ما في المتن أيضا، قال: مضافا إلى أدلة سائر الخيارات، فإن القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.
وفيه: إن بعض تلك الخيارات مختص بالمالك لاختصاص دليله به كخيار الغبن لو قلنا إن مدركه حديث لا ضرر، وبعضها تابع لجعل المتبايعين ولو كان هو الأجنبي كشرط الخيار، وبعضها كخيار العيب يجري فيه ما هو الجاري في المقام.
خامسها: ما في المكاسب في أواخر المبحث، وهو: إن ثبوت الخيار للوكيل يضاد مع سلطنة الموكل على ماله، لأن بالفسخ يخرج المال عن ملكه قهرا عليه، فأدلة الخيار على فرض شمولها له تعارض دليل سلطنة المالك، ويقدم دليل السلطنة، وإن كانت النسبة