وأما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم كما إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه وفي الهبة فلا، بل يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه، فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض، حكم بالبراءة {2} التي هي من آثار الهبة
____________________
والمشكوك فيه بقاء هذا الأثر وارتفاعه عن موضوعه، فيجري الأصل فيه، ونظير المقام ما لو شك في وجوب الحج على المستطيع.
وبالجملة: ما نحن فيه من قبيل الشك في بقاء التكليف المنشأ على الموضوع المقدر وجوده فيجري الأصل، وهذا غير الاستصحاب التعليقي المصطلح الذي ليس الشك فيه في بقاء الجعل.
ولا يخفى أن ما ذكرناه من دلالة العمومات على أصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم.
وأما إذا كان الشك في عقد خارجي أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز فلا مورد للتمسك بالعمومات فيتعين حينئذ الرجوع إلى الاستصحاب، إلا أن يكون هناك أصل حاكم ففي المتن {1} كما إذا شك في أن الواقع هبة أو صدقة فإن الأصل حينئذ عدم قصد القربة فيحكم بالهبة الجائزة.
ولكن يتم ذلك بناء على كون الهبة والصدقة حقيقة واحدة والفرق بينهما إنما هو من قبيل الفرق بين الماهية بشرط لا والماهية بشرط شئ، فالتمليك المجاني المجرد عن قصد القربة هبة، والتمليك المجاني الذي قصد به القربة صدقة، إذ عليه تكون أصالة عدم قصد القربة نافية للزوم المترتب على الصدقة.
وأما بناء على ما مال إليه في الجواهر من كونهما حقيقتين متباينتين فلا أصل لهذا الأصل وتمام الكلام في محله.
{2} قوله فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة
وبالجملة: ما نحن فيه من قبيل الشك في بقاء التكليف المنشأ على الموضوع المقدر وجوده فيجري الأصل، وهذا غير الاستصحاب التعليقي المصطلح الذي ليس الشك فيه في بقاء الجعل.
ولا يخفى أن ما ذكرناه من دلالة العمومات على أصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم.
وأما إذا كان الشك في عقد خارجي أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز فلا مورد للتمسك بالعمومات فيتعين حينئذ الرجوع إلى الاستصحاب، إلا أن يكون هناك أصل حاكم ففي المتن {1} كما إذا شك في أن الواقع هبة أو صدقة فإن الأصل حينئذ عدم قصد القربة فيحكم بالهبة الجائزة.
ولكن يتم ذلك بناء على كون الهبة والصدقة حقيقة واحدة والفرق بينهما إنما هو من قبيل الفرق بين الماهية بشرط لا والماهية بشرط شئ، فالتمليك المجاني المجرد عن قصد القربة هبة، والتمليك المجاني الذي قصد به القربة صدقة، إذ عليه تكون أصالة عدم قصد القربة نافية للزوم المترتب على الصدقة.
وأما بناء على ما مال إليه في الجواهر من كونهما حقيقتين متباينتين فلا أصل لهذا الأصل وتمام الكلام في محله.
{2} قوله فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة