____________________
يقدم الفاسخ على المجيز - كما في مورد ثبوت الخيار للبائع والمشتري - أم يكون اعمال السابق خياره نافذا ويسقط الخيار عن الباقي كما اختاره المصنف رحمه الله؟ وجهان.
وغاية ما يمكن أن يقال في وجه ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أمران.
أحدهما: إن تقدم الفاسخ على المجيز إنما هو في فرض ثبوت الخيار لكل من الشخصين اللذين لهما الخيار كما في مورد الخيار من الجانبين.
وفيما نحن فيه يكون الثابت خيارا واحدا قائما بطبيعة البائع وطبيعة المشتري المنطبقة في كل جانب على المتعدد، فإذا سبق واحد من أفراد الطبيعة إلى الاعمال فسخا أو امضاءا سقط خيار البقية لأنه يصدق أن الطبيعة فسخت أو أبرمت لفسخ واحد منهما أو إجازته.
ثانيهما: إنه وإن كان الثابت للموكل والوكيل خيارين إلا أن الموكل إذا أعمل خياره بإجازة أو فسخ يكون ذلك فسخا عمليا للوكالة.
ومعه لا مورد لاعمال الوكيل خياره لأنه سقط بالعزل، وإذا أعمل الوكيل خياره كان ذلك اعمالا للموكل خياره، لأن فعل الوكيل فعل للموكل وإن لم يقصد الوكالة والنيابة بل وإن قصد عدمها، كما لو باع الوكيل دار موكله بعنوان الفضولية، وعليه فلا يبقى مورد لاعمال الموكل خياره.
وفي كلا الوجهين نظر:
أما الأول: فلأن قوله عليه السلام (1) البيعان بالخيار كسائر القضايا الشرعية يكون من قبيل القضية الحقيقية المنحلة إلى قضايا عديدة حسب ما للموضوع من الأفراد الخارجية، يثبت به لكل فرد من أفراد الموضوع حكم واحد غير ما هو الثابت لغيره من الأفراد، وعليه فكل من الموكل والوكيل له خيار غير ما يكون للآخر.
وأما الثاني: فلأن الخيار الثابت للوكيل ليس ثابتا له بعنوان الوكالة بل بعنوان أنه بائع، فاعماله خياره ليس اعمالا للموكل، مع أن فعل الموكل يكون عزلا للوكيل إذا كان
وغاية ما يمكن أن يقال في وجه ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أمران.
أحدهما: إن تقدم الفاسخ على المجيز إنما هو في فرض ثبوت الخيار لكل من الشخصين اللذين لهما الخيار كما في مورد الخيار من الجانبين.
وفيما نحن فيه يكون الثابت خيارا واحدا قائما بطبيعة البائع وطبيعة المشتري المنطبقة في كل جانب على المتعدد، فإذا سبق واحد من أفراد الطبيعة إلى الاعمال فسخا أو امضاءا سقط خيار البقية لأنه يصدق أن الطبيعة فسخت أو أبرمت لفسخ واحد منهما أو إجازته.
ثانيهما: إنه وإن كان الثابت للموكل والوكيل خيارين إلا أن الموكل إذا أعمل خياره بإجازة أو فسخ يكون ذلك فسخا عمليا للوكالة.
ومعه لا مورد لاعمال الوكيل خياره لأنه سقط بالعزل، وإذا أعمل الوكيل خياره كان ذلك اعمالا للموكل خياره، لأن فعل الوكيل فعل للموكل وإن لم يقصد الوكالة والنيابة بل وإن قصد عدمها، كما لو باع الوكيل دار موكله بعنوان الفضولية، وعليه فلا يبقى مورد لاعمال الموكل خياره.
وفي كلا الوجهين نظر:
أما الأول: فلأن قوله عليه السلام (1) البيعان بالخيار كسائر القضايا الشرعية يكون من قبيل القضية الحقيقية المنحلة إلى قضايا عديدة حسب ما للموضوع من الأفراد الخارجية، يثبت به لكل فرد من أفراد الموضوع حكم واحد غير ما هو الثابت لغيره من الأفراد، وعليه فكل من الموكل والوكيل له خيار غير ما يكون للآخر.
وأما الثاني: فلأن الخيار الثابت للوكيل ليس ثابتا له بعنوان الوكالة بل بعنوان أنه بائع، فاعماله خياره ليس اعمالا للموكل، مع أن فعل الموكل يكون عزلا للوكيل إذا كان