____________________
عليه فتشمله أدلة الخيار بوجوه {1} أحدها: ما أفاده المصنف رحمه الله وتفرد به وهو: إن مفاد أدلة الخيار اثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه، فلا يثبت بها هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج.
وفيه: إن الخيار إما أن يكون سلطنة على حل العقد، أو على تراد العوضين، وعلى التقديرين ليس هو سلطنة على خصوص الاسترداد بعد ثبوت السلطنة على الرد.
أما على الأول: فواضح، وأما على الثاني: فلأنه لا موجب للالتزام بكونه سلطنة على الاسترداد خاصة سوى أن المالك والوكيل المفوض، لهما السلطنة على الرد بالإقالة ونحوها، فلا معنى لجعل الخيار لهما إلا السلطنة على الاسترداد.
وحيث إنه لا يعقل السلطنة على الاسترداد دون الرد فلا محالة يكون الخيار مجعولا لمن له سلطنة على الرد، وهو توهم فاسد:
لأن الرد بما أنه له مصاديق وما يكون ثابتا للمالك بعضها، فجعل الخيار بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد بلا اعتبار رضا الآخر لا يلزم منه اللغوية، وعليه فالخيار هو السلطنة على تراد العينين لا على جلب ما ذهب خاصة.
ثم إن المحقق النائيني رحمه الله وجه كلام المصنف رحمه الله بما سنذكره في الوجه السابع. فانتظر.
وفيه: إن الخيار إما أن يكون سلطنة على حل العقد، أو على تراد العوضين، وعلى التقديرين ليس هو سلطنة على خصوص الاسترداد بعد ثبوت السلطنة على الرد.
أما على الأول: فواضح، وأما على الثاني: فلأنه لا موجب للالتزام بكونه سلطنة على الاسترداد خاصة سوى أن المالك والوكيل المفوض، لهما السلطنة على الرد بالإقالة ونحوها، فلا معنى لجعل الخيار لهما إلا السلطنة على الاسترداد.
وحيث إنه لا يعقل السلطنة على الاسترداد دون الرد فلا محالة يكون الخيار مجعولا لمن له سلطنة على الرد، وهو توهم فاسد:
لأن الرد بما أنه له مصاديق وما يكون ثابتا للمالك بعضها، فجعل الخيار بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد بلا اعتبار رضا الآخر لا يلزم منه اللغوية، وعليه فالخيار هو السلطنة على تراد العينين لا على جلب ما ذهب خاصة.
ثم إن المحقق النائيني رحمه الله وجه كلام المصنف رحمه الله بما سنذكره في الوجه السابع. فانتظر.