____________________
{1} وقد أفاد العلامة في مسألة المسابقة عند الشك في أنها جائزة أو لازمة أنها غير لازمة لأصالة عدم اللزوم، {2} ورده من تأخر عنه بعموم آية الوفاء بالعقد (1) والمصنف رحمه الله استحسن الأصل المزبور في بعض الأبواب قال {3} نعم هو حسن في خصوص المسابقة وشبهه مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا وأورد عليه المحقق الإيرواني، مضافا إلى أن غاية ما ذكره بطلان استصحاب بقاء الأثر بعد الفسخ الذي هو معنى أصالة اللزوم لا صحة أصالة الجواز.
بأنه بناءا على جريان الاستصحاب التعليقي يجري الاستصحاب في المقام: فإنه يجري استصحاب بقاء استحقاق العوض لو سبق الثابت قبل الفسخ ويحكم بأنه يستحق العوض لو سبق بعد الفسخ ثم ناقش قده فيه: بأن المختار عدم جريان الاستصحاب التعليقي.
وفيه: إن هذا الاستصحاب يجري وإن بنينا على عدم جريان الاستصحاب التعليقي من جهة أن الاستصحاب التعليقي المصطلح إنما هو فيما لو تحقق أحد جزئي موضوع الحكم كالعصير العنبي ثم حين ما تحقق الجزء الآخر شك في الحكم من جهة الشك في بقاء الجزء الأول لاحتمال التبدل، وفي المقام ليس كذلك، بل المتيقن هو انشاء تمليك على تقدير السبق
بأنه بناءا على جريان الاستصحاب التعليقي يجري الاستصحاب في المقام: فإنه يجري استصحاب بقاء استحقاق العوض لو سبق الثابت قبل الفسخ ويحكم بأنه يستحق العوض لو سبق بعد الفسخ ثم ناقش قده فيه: بأن المختار عدم جريان الاستصحاب التعليقي.
وفيه: إن هذا الاستصحاب يجري وإن بنينا على عدم جريان الاستصحاب التعليقي من جهة أن الاستصحاب التعليقي المصطلح إنما هو فيما لو تحقق أحد جزئي موضوع الحكم كالعصير العنبي ثم حين ما تحقق الجزء الآخر شك في الحكم من جهة الشك في بقاء الجزء الأول لاحتمال التبدل، وفي المقام ليس كذلك، بل المتيقن هو انشاء تمليك على تقدير السبق