____________________
عموما من وجه لحكم العقل وبناء العقلاء، ولا أقل من التساقط فيرجع إلى استصحاب بقاء الملك بعد فسخه.
وفيه: إن النسبة بين دليل الخيار ودليل السلطنة عموم مطلق، لأن خيار كل من المتعاملين ينافي سلطنة الآخر على ما انتقل إليه.
سادسها: ما أفاده بعض المحققين رحمه الله، وهو: إن بعض، (1) نصوص الباب تضمن ثبوت هذا الخيار للتاجر، وعدم شموله لمجرى الصيغة واضح، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص.
وفيه: إنه بما أنهما مثبتان لا وجه للحمل.
سابعها: إن دليل الخيار مخصص لعموم * (أوفوا بالعقود) * (2) فكل من يجب عليه الوفاء بالعقد مختار في الفسخ بدليل الخيار، والذي من شأنه الوفاء هو المتصرف في المال.
والوكيل في اجراء الصيغة، حيث إنه لا يملك التصرف في المال المنتقل إليه لا وفاء له، فلا يكون ذلك واجبا عليه، ولا معنى لاستثنائه عن هذا الحكم في موارد خاصة. وبهذا وجه المحقق النائيني رحمه الله كلام المصنف رحمه الله الذي هو الوجه الأول الذي ذكرناه.
وفيه: إن الوفاء بمعنى التمام، فالمأمور به في الآية الشريفة - كما تقدم في أول هذا الجزء وفي مبحث المعاطاة - هو الاتمام والانهاء، وانهاء العقد واتمامه إنما هو بعدم نقضه وحله، وليس المأمور به ترتيب الآثار عملا كي يقال إنها لا تشمل الوكيل المذكور، وعليه فهي شاملة له أيضا، وبدليل الخيار يخصص بالنسبة إليه.
فالحق في وجه عدم ثبوت الخيار له أن يقال: إن دليل الخيار منصرف عنه.
توضيحه: إن البائع - وكذا البيع - له اطلاقان: أحدهما: هو المنشي والموجد للبيع
وفيه: إن النسبة بين دليل الخيار ودليل السلطنة عموم مطلق، لأن خيار كل من المتعاملين ينافي سلطنة الآخر على ما انتقل إليه.
سادسها: ما أفاده بعض المحققين رحمه الله، وهو: إن بعض، (1) نصوص الباب تضمن ثبوت هذا الخيار للتاجر، وعدم شموله لمجرى الصيغة واضح، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص.
وفيه: إنه بما أنهما مثبتان لا وجه للحمل.
سابعها: إن دليل الخيار مخصص لعموم * (أوفوا بالعقود) * (2) فكل من يجب عليه الوفاء بالعقد مختار في الفسخ بدليل الخيار، والذي من شأنه الوفاء هو المتصرف في المال.
والوكيل في اجراء الصيغة، حيث إنه لا يملك التصرف في المال المنتقل إليه لا وفاء له، فلا يكون ذلك واجبا عليه، ولا معنى لاستثنائه عن هذا الحكم في موارد خاصة. وبهذا وجه المحقق النائيني رحمه الله كلام المصنف رحمه الله الذي هو الوجه الأول الذي ذكرناه.
وفيه: إن الوفاء بمعنى التمام، فالمأمور به في الآية الشريفة - كما تقدم في أول هذا الجزء وفي مبحث المعاطاة - هو الاتمام والانهاء، وانهاء العقد واتمامه إنما هو بعدم نقضه وحله، وليس المأمور به ترتيب الآثار عملا كي يقال إنها لا تشمل الوكيل المذكور، وعليه فهي شاملة له أيضا، وبدليل الخيار يخصص بالنسبة إليه.
فالحق في وجه عدم ثبوت الخيار له أن يقال: إن دليل الخيار منصرف عنه.
توضيحه: إن البائع - وكذا البيع - له اطلاقان: أحدهما: هو المنشي والموجد للبيع