____________________
توضيح ما أفاده:
أنه ربما يتوهم أن الملكية وإن كانت أمرا اعتباريا إلا أنها ليست بسيطة، بل هي ذات مراتب، فإذا انتقلت العين عن الشخص بنحو ليس له ارجاعها إلى ملكه إلا بعقد جديد فقد انقطعت العلاقة بالمرة، وإذا انتقلت بنحو له ارجاعها إلى ملكه متى ما شاء فقد بقيت مرتبة منها.
فلو شك في الجواز واللزوم يشك في أن علقة المالك الأول هل انقطعت بالمرة أم بقيت مرتبة ضعيفة منها فيستصحب بقائها بعد كون قوة العلاقة وضعفها من مراتب شئ واحد، فإذا جرى هذا الأصل لا يبقى شك في بقاء الملك كي يستصحب، فإن الشك في بقائه بعد الرجوع مسبب عن الشك في ثبوت هذا الحق وعدمه.
وربما يتوهم أن للشخص سلطنة على ماله وسلطنة على تسليط الغير عليه حدوثا وبقاءا وبالبيع زالت السلطنة عليه، وكذلك السلطنة على تسليط الغير حدوثا. أما السلطنة على تسليط الغير بقاء فهي مشكوكة الارتفاع فيستصحب بقائها، ونتيجة ذلك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ.
وكلاهما فاسدان:
أما الأول: فلأن الملكية التي هي أمر اعتباري ومن سنخ الوجود بسيطة وليست ذلت مراتب وهي قد زالت بالبيع ولم يبق منها شئ.
مع أنه لو سلم كونها ذات مراتب - حيث إن ما يبقى بعد العقد الجائز مباين مع الملكية، ولذا ترى أن خيار المجلس بنظر العرف مغاير مع الملكية - فلا يجري الاستصحاب.
وأما الثاني: فلأن السلطنة على رد الملك سلطنة جديدة إن ثبتت، فإنها تثبت في ظرف عدم الملك فكيف تكون من آثار الملك وأجاب المصنف عن الأصل الثاني بوجوه {1} الأول إن الدليل أخص من المدعى لعدم جريانه في غير البيع.
أنه ربما يتوهم أن الملكية وإن كانت أمرا اعتباريا إلا أنها ليست بسيطة، بل هي ذات مراتب، فإذا انتقلت العين عن الشخص بنحو ليس له ارجاعها إلى ملكه إلا بعقد جديد فقد انقطعت العلاقة بالمرة، وإذا انتقلت بنحو له ارجاعها إلى ملكه متى ما شاء فقد بقيت مرتبة منها.
فلو شك في الجواز واللزوم يشك في أن علقة المالك الأول هل انقطعت بالمرة أم بقيت مرتبة ضعيفة منها فيستصحب بقائها بعد كون قوة العلاقة وضعفها من مراتب شئ واحد، فإذا جرى هذا الأصل لا يبقى شك في بقاء الملك كي يستصحب، فإن الشك في بقائه بعد الرجوع مسبب عن الشك في ثبوت هذا الحق وعدمه.
وربما يتوهم أن للشخص سلطنة على ماله وسلطنة على تسليط الغير عليه حدوثا وبقاءا وبالبيع زالت السلطنة عليه، وكذلك السلطنة على تسليط الغير حدوثا. أما السلطنة على تسليط الغير بقاء فهي مشكوكة الارتفاع فيستصحب بقائها، ونتيجة ذلك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ.
وكلاهما فاسدان:
أما الأول: فلأن الملكية التي هي أمر اعتباري ومن سنخ الوجود بسيطة وليست ذلت مراتب وهي قد زالت بالبيع ولم يبق منها شئ.
مع أنه لو سلم كونها ذات مراتب - حيث إن ما يبقى بعد العقد الجائز مباين مع الملكية، ولذا ترى أن خيار المجلس بنظر العرف مغاير مع الملكية - فلا يجري الاستصحاب.
وأما الثاني: فلأن السلطنة على رد الملك سلطنة جديدة إن ثبتت، فإنها تثبت في ظرف عدم الملك فكيف تكون من آثار الملك وأجاب المصنف عن الأصل الثاني بوجوه {1} الأول إن الدليل أخص من المدعى لعدم جريانه في غير البيع.