الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه ومنها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، {1} وأنه إذا افترقا وجب البيع، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا. فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا.
____________________
بعقد آخر، وعليه فالعقد شرط يجب الوقوف عنده، ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في * (أوفوا بالعقود) *.
ولكن تمامية الاستدلال به تتوقف على أمرين: صدق الشرط على المعاملات كالبيع، ودلالته على اللزوم.
أما الأول: فمضافا إلى ما سيأتي في مبحث الشروط من عدم صدقه على الالتزامات المعاملية: أنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام، وهو لا يصدق على الالتزام الابتدائي. وبعبارة أخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله، ولذا قال في محكي القاموس: الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع ونحوه وأما الثاني: فالأظهر أنه انشاء حكم تكليفي لا وضعي، إذ مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه، وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون ذلك ارشادا إلى صحته أو لزومه، بل هو صفة في المؤمن فلا محالة يكون ظاهرا في كونه أمرا بالوفاء بالشرط تكليفا، وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في * (أوفوا بالعقود) * {1} ومنها: الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار (1) ما لم يفترقا وأنه إذا افترقا وجب البيع
ولكن تمامية الاستدلال به تتوقف على أمرين: صدق الشرط على المعاملات كالبيع، ودلالته على اللزوم.
أما الأول: فمضافا إلى ما سيأتي في مبحث الشروط من عدم صدقه على الالتزامات المعاملية: أنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام، وهو لا يصدق على الالتزام الابتدائي. وبعبارة أخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله، ولذا قال في محكي القاموس: الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع ونحوه وأما الثاني: فالأظهر أنه انشاء حكم تكليفي لا وضعي، إذ مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه، وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون ذلك ارشادا إلى صحته أو لزومه، بل هو صفة في المؤمن فلا محالة يكون ظاهرا في كونه أمرا بالوفاء بالشرط تكليفا، وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في * (أوفوا بالعقود) * {1} ومنها: الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار (1) ما لم يفترقا وأنه إذا افترقا وجب البيع