والحاصل أن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه وصار مالا لغيره وأخذه منه بغير رضاه مناف لهذا العموم.
ومنها قوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. {2} وقد استدل به على اللزوم غير واحد منهم المحقق الأردبيلي قدس سره بناء على أن الشرط مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداءا من غير ربط بعقد آخر، فإن العقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه
____________________
{1} ومنها: قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم. (1) هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن ضعفها مجبور بالعمل، وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على ثبوت السلطنة التامة للمالكين على أموالهم، ومن مقتضيات السلطنة التامة رفع مزاحمة الأجانب ومنهم المالك الأول، ولازمه عدم تأثير فسخه.
وبعبارة أخرى: خروج المال عن ملكه بغير رضاه مناف للسلطنة.
وأورد عليه بايرادات -: وقد ذكرناها مع أجوبتها في مبحث المعاطاة.
والحق في الجواب عنه: أنها تدل على ثبوت السلطنة ما دام كونه مالا له ولا تدل على تسلطه على ابقاء الموضوع وكون بقائه تحت اختياره كي تكون إزالته منافية للسلطنة الثابتة له فتدبر - وتمام الكلام في ذلك المبحث كما أن التقريب الآخر لدلالتها على ذلك مع جوابه مذكوران هناك فراجع.
{2} ومنها: قوله صلى الله عليه وآله المؤمنين عند شروطهم. (2) وتقريب الاستدلال به: إن الشرط هو مطلق الالزام، والالتزام ولو ابتداءا من غير ربط
وبعبارة أخرى: خروج المال عن ملكه بغير رضاه مناف للسلطنة.
وأورد عليه بايرادات -: وقد ذكرناها مع أجوبتها في مبحث المعاطاة.
والحق في الجواب عنه: أنها تدل على ثبوت السلطنة ما دام كونه مالا له ولا تدل على تسلطه على ابقاء الموضوع وكون بقائه تحت اختياره كي تكون إزالته منافية للسلطنة الثابتة له فتدبر - وتمام الكلام في ذلك المبحث كما أن التقريب الآخر لدلالتها على ذلك مع جوابه مذكوران هناك فراجع.
{2} ومنها: قوله صلى الله عليه وآله المؤمنين عند شروطهم. (2) وتقريب الاستدلال به: إن الشرط هو مطلق الالزام، والالتزام ولو ابتداءا من غير ربط