والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود، {2} لأن الظاهر زوال المرجوحية إذا كان أربعة فراسخ. وقد تبعوا بذلك مرسلة الفقيه.
وروي أن حد التلقي روحة فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جلب، فإن الجمع بين صدرها وذيلها لا يكون إلا بإرادة خروج الحد عن المحدود، كما أن ما في الرواية السابقة أن حده ما دون غدوة أو روحة محمول على دخول الحد في المحدود، لكن قال في المنتهى حد علمائنا التلقي بأربعة فراسخ، فكر هوا التلقي إلى ذلك الحد، فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا وهو ظاهر لأنه بمضيه ورجوعه يكون مسافرا، ويجب عليه القصر فيكون سفرا حقيقيا، إلى أن قال ولا يعرف بين علمائنا خلافا فيه انتهى.
____________________
الذي لم يرد منه الحرمة يقينا لعدم فساد المعاملة يحمل على الكراهة وأجيب عنه بأن الحرمة كما يمكن أن تكون منبعثة عن فساد المعاملة باعتبار أن أكل مال الغير بلا سبب شرعي حرام كذلك يمكن أن تكون منبعثة عن مصلحة في نفس ترك الأكل وحسم مادة التلقي المحرم.
بل الظاهر أن الأكل حرام من حيث إنه أكل لما تلقى لا من حيث إنه مال الغير وفيه: إن الظاهر منه كون النهي عنه من جهة كونه مال الغير فمع صرفه عن ظاهره لا وجه لحمله على ما ذكر فتأمل والأولى في الجواب أن يقال إن النواهي المتعددة الواقعة في سياق واحد لو حمل أحدها على الكراهة للدليل على عدم حرمة متعلقه لا وجه لحمل غيره عليها بناء على ما حققناه في محله من أن الحرمة والكراهة خارجتان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه وإنما تنتزعان من الترخيص في فعل ما تعلق النهي به وعدمه فتحصل أن الأظهر هو القول بالحرمة.
وأما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في جهات الأولى في حد التلقي {1} لا كلام في أن حده أربعة فراسخ، إنما الكلام في دخول الحد في المحدود وخروجه عنه.
{2} قال المصنف والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود
بل الظاهر أن الأكل حرام من حيث إنه أكل لما تلقى لا من حيث إنه مال الغير وفيه: إن الظاهر منه كون النهي عنه من جهة كونه مال الغير فمع صرفه عن ظاهره لا وجه لحمله على ما ذكر فتأمل والأولى في الجواب أن يقال إن النواهي المتعددة الواقعة في سياق واحد لو حمل أحدها على الكراهة للدليل على عدم حرمة متعلقه لا وجه لحمل غيره عليها بناء على ما حققناه في محله من أن الحرمة والكراهة خارجتان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه وإنما تنتزعان من الترخيص في فعل ما تعلق النهي به وعدمه فتحصل أن الأظهر هو القول بالحرمة.
وأما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في جهات الأولى في حد التلقي {1} لا كلام في أن حده أربعة فراسخ، إنما الكلام في دخول الحد في المحدود وخروجه عنه.
{2} قال المصنف والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود