____________________
وأما المورد الثاني، فأفاد المصنف أن وجوب التعلم في غير باب المعاملات يكون عقليا محضا وقد تقدم ما يمكن أن يستدل له ونقده وأما في باب المعاملات فهو شرعي: لنهي الشارع عن التصرف مع الجهل بصحة المعاملة: لأصالة عدم الانتقال وفيه أولا إن الأصل في العبادات أيضا هو الاحتياط لاختصاص أدلة البراءة بالشبهات قبل الفحص وإن قيل: إن أصالة الاحتياط لا تجري مع الغفلة أجبنا عنه بأن أصالة عدم الانتقال أيضا توجب تنجز الواقع وعدم جواز التصرف في الأموال المكتسبة ولا تدل على وجوب معرفة أحكام المعاملات وأما الثالث فمحصل القول فيه أنه إذا لم يمكن الجمع بين تعلم المسائل الواجب وكسب المعيشة إذا كان واجبا - فأيهما يقدم ولقد أطال المصنف رحمه الله تبعا للحدائق الكلام في المقام والحق أنهما من قبيل الواجبين المتزاحمين فلا بد من ملاحظة الخصوصيات والموارد والفوائد المترتبة على كل منهما وترجيح الأهم من كل منهما على الآخر وليس ذلك تحت ضابط واحد فالمتعين ملاحظة كل مورد ثم الحكم بالتقديم.