____________________
وقد استدل العلامة رحمه الله به واستنده إلى غير واحد على اعتبار الجهل ويرد عليه أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كونه علة لحكم بيع الحضري للبدوي والمناسب أيضا ذلك فإنه إذا لم يصر الحاضر وكيلا للبادي في البيع يشتريه المشتري بأقل فيرتزق منه فتدبر مع أن كونه من قبيل العلة المعممة والمخصصة غير ثابت - فالأظهر هو التعميم - لاطلاق الروايات وعدم معلومية علة الحكم ولعلها شئ موجود في فرض العلم.
الرابعة: في أنه هل يختص الحكم بالتلقي للاشتراء أم يعم التلقي للبيع منهم أو لمعاملات أخر غير شراء متاعهم ففي المتن.
{1} ولو تلقاهم لمعاملات أخر... فظاهر الروايات عدم المرجوحية وجه الظهور مع اطلاق قوله عليه السلام في خبر منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام لا تلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي (1) هو ورودا لاطلاق مورد الغالب المتعارف وهو التلقي للاشتراء كما هو مفاد سائر النصوص وبه يظهر حال قوله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر (2) مع أن الصدوق رواه هكذا ولا يتلقى أحدكم طعاما - وهو ظاهر في التلقي لاشتراء الطعام.
الرابعة: في أنه هل يختص الحكم بالتلقي للاشتراء أم يعم التلقي للبيع منهم أو لمعاملات أخر غير شراء متاعهم ففي المتن.
{1} ولو تلقاهم لمعاملات أخر... فظاهر الروايات عدم المرجوحية وجه الظهور مع اطلاق قوله عليه السلام في خبر منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام لا تلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي (1) هو ورودا لاطلاق مورد الغالب المتعارف وهو التلقي للاشتراء كما هو مفاد سائر النصوص وبه يظهر حال قوله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر (2) مع أن الصدوق رواه هكذا ولا يتلقى أحدكم طعاما - وهو ظاهر في التلقي لاشتراء الطعام.