فالظاهر أنه لا اشكال في أصل الحكم وإن وقع اختلاف في التعبير في النصوص والفتاوى ثم إنه لا اشكال في اعتبار القصد، {1} إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقي، فلو تلقى الركب في طريقه ذاهبا أو جائيا لم يكره المعاملة معهم. وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي فلا يكره لغرض آخر ولو اتفقت المعاملة.
____________________
مقتضى - خبر ابن أبي عمير - قلت وما حد التلقي قال ما دون غدوة أو روحة قلت وكم الغدوة والروحة قال أربعة فراسخ (1) هو الثاني ومقتضى خبر ابن محبوب قال قلت له ما حد التلقي قال روحة (2) في بادئ النظر هو الأول ولكن بما أن للحد معنيين - أحدهما - ما ينتهي به الشئ - والآخر - ما ينتهي عنده الشئ - فالحد في الخبر الأول يحمل على المعنى الأول فإن الحد بذلك المعنى داخل في المحدود - وهو في الخبر الثاني يحمل على المعنى الثاني فإنه بذلك المعنى خارج عنه - فالجمع بين الخبرين يقتضي البناء على الخروج - والذي يسهل الخطب أن الوصول إلى الأربعة بلا زيادة ولا نقيصة نادر جدا - الثانية: في اعتبار القصد وعدمه.
{1} قال المصنف ثم إنه لا اشكال في اعتبار القصد واستدل رحمه الله لاعتباره بعدم صدق عنوان التلقي بدونه وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمة الله بأن عنوان التلقي ليس منهيا عنه بالنهي النفسي فإنه ليس بمرجوح قطعا بل المرجوح السبق إلى الاشتراء ممن قصد البلد بمتاعه
{1} قال المصنف ثم إنه لا اشكال في اعتبار القصد واستدل رحمه الله لاعتباره بعدم صدق عنوان التلقي بدونه وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمة الله بأن عنوان التلقي ليس منهيا عنه بالنهي النفسي فإنه ليس بمرجوح قطعا بل المرجوح السبق إلى الاشتراء ممن قصد البلد بمتاعه