مسألة: يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق، {3} بل عن المنتهى وجامع المقاصد: إنه محرم اجماعا لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله.
وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار لا تناجشوا ولا تدابروا قال: ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شرائها ليسمع غيره فيزيد بزيادته والناجش خائن، والتدابر الهجران انتهى كلام الصدوق. والظاهر أن المراد بزيادة الناجش مواطاة البائع المنجوش له.
____________________
{1} الخامسة: إذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار كما هو المشهور بين الأصحاب وعن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن وفي المتن {2} ولعله لاطلاق النبوي المتقدم ولكنه كما أفاده محمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة وتمام الكلام فيه في خيار الغبن.
{3} قوله مسألة يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق وقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في آخر المكاسب المحرمة في الجزء الثاني من هذا الشرح مفصلا فلا نعيد.
{3} قوله مسألة يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق وقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في آخر المكاسب المحرمة في الجزء الثاني من هذا الشرح مفصلا فلا نعيد.