وفي رواية أخرى لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه.
وظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة، فيكون أكلا بالباطل، ولم يقل به إلا الإسكافي.
وعن ظاهر المنتهى الاتفاق على خلافه، فيكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب {1} فيقصر عن إفادة الحرمة والفساد، نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من الملتقي، ولا بأس به حسما لمادة التلقي، ومما ذكرنا يعلم أن النهي في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة، لموافقته للأصل {2} مع ضعف الخبر
____________________
أحدهما ابن أبي عمير وفي طريق الآخر ابن محبوب فلا مورد للمناقشة فيها من حيث السند {1} ثانيها اعراض المشهور عنها وفيه أولا: إن جماعة أفتوا بالحرمة وثانيا إن الاعراض الموهن هو الاعراض عن الخبر سندا لا دلالة والأصحاب عملوا بهذه النصوص فإنهم حكموا بالمرجوحية وافتائهم بالكراهة لا يكون حجة علينا [2] ثالثها: موافقة القول بالكراهة للأصل ومخالفة القول بالحرمة له وفيه: إن الأصل لا يقاوم الدليل ومع وجوده يرتفع موضوع الأصل بالورود أو الحكومة مع أن القول بالكراهة أيضا مخالف للأصل، وعدم الحرمة وإن كان موافقا له إلا أنه لا يثبت به الكراهة رابعها: كون الروايات موافقة للعامة وفيه: إن مخالفة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة وبالجملة: موافقة العامة من حيث هي ليست من الموهنات خامسها: إن النهي وإن كان ظاهرا في نفسه في الحرمة إلا أن النهي عن التلقي من جهة وقوعه في سياق النهي عن أكل المتلقى بقوله لا تأكل منه وقوله لا تأكل من لحم ما تلتقي