وصحيحة الحلبي قال سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر وترك الناس ليس لهم طعام، فإن الكراهة في كلامهم عليهم السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام {2} إلا أن في تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على إرادة التحريم {3} وحمله على تأكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره كما لا يخفى وإن شئت قلت: إن المراد بالبأس في الشرطية الأولى التحريم لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضا فالشرطية الثانية كالمفهوم لها، ويؤيد التحريم ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري
____________________
{1} وما (1) في نهج البلاغة في كتابه عليه السلام إلى مالك الأشتر فامنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه - ونحوهما غيرهما - ويؤيدها النصوص الأخر {2} ولا يعارضها صحيح (2) الحلبي المذكور في المتن فإن الكراهة في اصطلاحهم عليهم السلام أعم من الكراهة المصطلحة وعليه فهو أيضا بمفهوم الشرط يدل على التحريم فإنه يدل على ثبوت البأس مع عدم كثرة الطعام وهو ظاهر في التحريم وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بالكراهة وضعفه.
{3} وقد استدل المصنف رحمه الله لما اختاره بأن جملة من النصوص متضمنة للنهي عن الاحتكار وظاهر ذلك مرجوحيته مطلقا وظاهر صحيح الحناط وصحيح الحلبي حرمته في صورة عدم باذل الكفاية أما الأول فلأن الظاهر منه أن علة عدم البأس وجود الباذل فلولاه حرم وأما الثاني: فلأنه قيد الحكم فيه بصورة عدم باذل غيره وهذا بواسطة ما دل على
{3} وقد استدل المصنف رحمه الله لما اختاره بأن جملة من النصوص متضمنة للنهي عن الاحتكار وظاهر ذلك مرجوحيته مطلقا وظاهر صحيح الحناط وصحيح الحلبي حرمته في صورة عدم باذل الكفاية أما الأول فلأن الظاهر منه أن علة عدم البأس وجود الباذل فلولاه حرم وأما الثاني: فلأنه قيد الحكم فيه بصورة عدم باذل غيره وهذا بواسطة ما دل على