____________________
وعليه فنفس هذه المعاملة مرجوحة ولو لم يتلق أصلا وفيه: إن التلقي للاشتراء بنفسه منهي عنه والظاهر مرجوحيته أيضا كيف وقد جمع في النصوص بين النهي عنه والنهي عن الاشتراء والحق أن يقال إن المنهي عنه هو التلقي للاشتراء فإذا لم يكن من قصده التلقي أصلا أو كان ولم يكن للاشتراء لا يكون ذلك مرجوحا وأما الاشتراء فحيث إن الظاهر من الخبر مرجوحية الاشتراء إذا كان مع التلقي المرجوح لا مطلقا - فلا يكون مرجوحا إذا لم يكن التلقي عن قصد فالأظهر اعتباره الثالثة: في اعتبار جهل الركب بسعر البلد.
{1} قيل ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب بسعر البلد.
هذا التعليل وقع في خبرين أحدهما: خبر عروة عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (1) ثانيهما: ما عن الشيخ بسنده عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (2)
{1} قيل ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب بسعر البلد.
هذا التعليل وقع في خبرين أحدهما: خبر عروة عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (1) ثانيهما: ما عن الشيخ بسنده عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (2)