____________________
{1} قوله واطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف الكلمات بأنفسها مقصورة على صورة التمكن من التوصيف ولا تشمل ما لا يمكن فيه ذلك لعدم الانضباط لأنه من البديهي أن المراد بالتوصيف تعيين الصفات للمشتري لا مجرد ذكرها كما هو واضح.
كما لا ينبغي التوقف في صحة البيع مع العلم بالوصف بالاختبار أو غيره، أو اخبار البائع به إن كان مؤتمنا، أو اشتراط وجوده ولو بالشرط الضمني لارتفاع الغرر بجميع ذلك.
أما بالأول: فواضح.
وأما بالثاني: فلما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات (1) وما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان مؤتمنا (2) بعد إلغاء خصوصية المورد.
كما لا ينبغي التوقف في صحة البيع مع العلم بالوصف بالاختبار أو غيره، أو اخبار البائع به إن كان مؤتمنا، أو اشتراط وجوده ولو بالشرط الضمني لارتفاع الغرر بجميع ذلك.
أما بالأول: فواضح.
وأما بالثاني: فلما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات (1) وما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان مؤتمنا (2) بعد إلغاء خصوصية المورد.