وظاهر من تأخر عنهما وظاهرهم بطلان البيع من رأس، كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له كالحشرات وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم وظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس، فإن ظاهره انفساخ البيع من حيث تبين الفساد لا من أصله، {1} وجعل الثاني احتمالا ونسبه إلى ظاهر الجماعة، ولم يعلم وجه ما اختاره. ولذا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح وهو كذلك فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا لأن اشتراط تمول العوضين واقعي لا علمي
____________________
وإن لم تكن للفاسد مالية، فالكلام فيه في مواضع:
الأول: إن المبيع الفاسد الذي لا مالية لمكسوره كالبيض هل له مالية قبل الكسر من جهة أن العقلاء يبذلون بإزائه المال رجاء للسلامة وليس المال إلا ما يبذل بإزائه المال، أم ليس له مالية نظرا إلى أن المالية تنتزع من كون الشئ موضوعا لأثر يميل العقلاء إليه ويكون موردا لرغبتهم؟ وجهان أقواهما الثاني، وعليه فيكون البيع في الفرض باطلا من أصله من جهة انكشاف عدم المالية.
الثاني: إنه على تقدير المالية قبل الكسر {1} هل ينفسخ البيع من حين الكسر وتبين الفساد - كما عن الشهيد قدس سره نظرا إلى أن الخروج عن المالية بالكسر حيث إنه لأمر سابق على العقد فيكون مضمونا على البايع أم لا ينفسخ من جهة أن الخروج عن المالية ليس لأمر سابق وهو فساده فإنه أوجب نقصا في المالية، ثم بالكسر ذهب المقدار الباقي فعلا، وجهان: أقواهما الثاني.
فإن قلت: إنه يمكن تصحيح كلام الشهيد قدس سره بأن يقال: إنه بالكسر يظهر العيب، فحين الكسر يكون خيار العيب ثابتا قطعا، وفي ذلك الحين يتلف المبيع فيكون تالفا في زمان الخيار، فتشمله قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. (1) قلت: أولا: إن الكسر اتلاف لا تلف، والقاعدة مختصة بالتلف.
وثانيا أنها مختصة بالخيارات الزمانية بأنفسها، وخيار العيب ليس زمانيا بذاته
الأول: إن المبيع الفاسد الذي لا مالية لمكسوره كالبيض هل له مالية قبل الكسر من جهة أن العقلاء يبذلون بإزائه المال رجاء للسلامة وليس المال إلا ما يبذل بإزائه المال، أم ليس له مالية نظرا إلى أن المالية تنتزع من كون الشئ موضوعا لأثر يميل العقلاء إليه ويكون موردا لرغبتهم؟ وجهان أقواهما الثاني، وعليه فيكون البيع في الفرض باطلا من أصله من جهة انكشاف عدم المالية.
الثاني: إنه على تقدير المالية قبل الكسر {1} هل ينفسخ البيع من حين الكسر وتبين الفساد - كما عن الشهيد قدس سره نظرا إلى أن الخروج عن المالية بالكسر حيث إنه لأمر سابق على العقد فيكون مضمونا على البايع أم لا ينفسخ من جهة أن الخروج عن المالية ليس لأمر سابق وهو فساده فإنه أوجب نقصا في المالية، ثم بالكسر ذهب المقدار الباقي فعلا، وجهان: أقواهما الثاني.
فإن قلت: إنه يمكن تصحيح كلام الشهيد قدس سره بأن يقال: إنه بالكسر يظهر العيب، فحين الكسر يكون خيار العيب ثابتا قطعا، وفي ذلك الحين يتلف المبيع فيكون تالفا في زمان الخيار، فتشمله قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. (1) قلت: أولا: إن الكسر اتلاف لا تلف، والقاعدة مختصة بالتلف.
وثانيا أنها مختصة بالخيارات الزمانية بأنفسها، وخيار العيب ليس زمانيا بذاته