ومن المعلوم أنه غير معتبر في البيع اجماعا، بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب. وأما رواية محمد بن العيص عن الرجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري، فالسؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوبه، ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة، {1} قال في المقنعة
____________________
وأما بالثالث: فإن كان الشرط صريحا واضح، وإن كان ضمنيا - أي كان القيد من القيود التي بناء المتعاملين عليها - فلما تقدم اجمالا، وسيأتي تفصيله من أنه بحكم ذكر الشرط وليس من قبيل البناء القلبي المجرد كي يقال إنه لا عبرة به في باب العقود والإيقاعات.
وخبر محمد بن العيص (1) المذكور في المتن لا يدل على لزوم الاختبار فإنه سؤالا وجوابا في مقام بيان جواز الذوق لا وجوبه.
وأما في القسم الثاني: فما ذكرناه في هذا القسم يجري فيه طابق النعل بالنعل، والفرق بينهما أنه لا مجال في هذا القسم لاحتمال الاستناد إلى أصالة السلامة.
وأما في القسم الثالث: فالأظهر صحة البيع مع الجهل بالوصف وإن لم يشترط وجوده لعدم لزوم الغرر.
{1} ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد.
ظاهر كلمات هؤلاء كصريح الحلي تعين الاختبار وعدم كفاية التوصيف كما أن مقتضى اطلاق كلام الجميع عدم الفرق بين وصف الصحة وسائر الأوصاف التي تنضبط بالتوصيف.
وخبر محمد بن العيص (1) المذكور في المتن لا يدل على لزوم الاختبار فإنه سؤالا وجوابا في مقام بيان جواز الذوق لا وجوبه.
وأما في القسم الثاني: فما ذكرناه في هذا القسم يجري فيه طابق النعل بالنعل، والفرق بينهما أنه لا مجال في هذا القسم لاحتمال الاستناد إلى أصالة السلامة.
وأما في القسم الثالث: فالأظهر صحة البيع مع الجهل بالوصف وإن لم يشترط وجوده لعدم لزوم الغرر.
{1} ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد.
ظاهر كلمات هؤلاء كصريح الحلي تعين الاختبار وعدم كفاية التوصيف كما أن مقتضى اطلاق كلام الجميع عدم الفرق بين وصف الصحة وسائر الأوصاف التي تنضبط بالتوصيف.