وأما إذا بنى على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير معلوم الوجود بتمامه فلا غرر عرفا وربما يحتمل الصحة مراعي بتبين اشتمالها عليه.
____________________
بين الأقل والأكثر يقتضي الجهل به - أنه لو تم لما أمكن البناء على الصحة في المقام، إذ في الأصل يدعى أن إجارة الشهر الأول متيقنة، وذلك الشهر ممتاز عما عداه.
وأما في الفرع فلا يمكن أن يقال إن بيع الصاع الواحد متيقن، فإنه إن أريد به الواحد الشخصي فهو لتردده بين الأفراد لا يصح كما تقدم، وإن أريد به الكلي في المعين فهو غير متيقن، إذ لو أخذ المشتري تمام الصبرة لم يقع العوض في مقابل الكلي في المعين، بل وقع بإزاء الأشخاص الخارجية. فالأظهر هو البطلان في هذا القسم.
{1} وأما أقسام بيع الصبرة المجهولة المقدار فلا كلام في بطلان بيع ثلاثة أقسام منها، وهي: بيع جميع الصبرة، وبيع جزء معين منها كالعشر، وبيع كل صاع منها بكذا.
كما لا اشكال في صحة بيع مقدار معين منها كالصاع مع العلم باشتمالها عليه، إنما الكلام وقع في موردين:
{2} الأول: في حكم القسم الأخير مع عدم العلم باشتمال الصبرة عليه.
الثاني: في حكم بيع جميعها كل صاع منها بكذا، الذي حكمنا فيه بالصحة في المعلومة
وأما في الفرع فلا يمكن أن يقال إن بيع الصاع الواحد متيقن، فإنه إن أريد به الواحد الشخصي فهو لتردده بين الأفراد لا يصح كما تقدم، وإن أريد به الكلي في المعين فهو غير متيقن، إذ لو أخذ المشتري تمام الصبرة لم يقع العوض في مقابل الكلي في المعين، بل وقع بإزاء الأشخاص الخارجية. فالأظهر هو البطلان في هذا القسم.
{1} وأما أقسام بيع الصبرة المجهولة المقدار فلا كلام في بطلان بيع ثلاثة أقسام منها، وهي: بيع جميع الصبرة، وبيع جزء معين منها كالعشر، وبيع كل صاع منها بكذا.
كما لا اشكال في صحة بيع مقدار معين منها كالصاع مع العلم باشتمالها عليه، إنما الكلام وقع في موردين:
{2} الأول: في حكم القسم الأخير مع عدم العلم باشتمال الصبرة عليه.
الثاني: في حكم بيع جميعها كل صاع منها بكذا، الذي حكمنا فيه بالصحة في المعلومة