____________________
صيغة الخلع والكلام فيه في ضمن مسائل:
الأولى: اللفظ الصريح في الخلع أن يقول: خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا، بلا خلاف على وقوع الخلع بهما وإن توقفوا في الجملة الاسمية في العقود، وقد عرفت مما حققناه في غير مقام من هذا الشرح إن مقتضى القاعدة عدم اعتبار لفظ خاص في شئ من العقود والايقاعات وأنه يصح انشائها بالماضي والمستقبل والجملة الاسمية وما شاكل، إلا ما دل عليه دليل خاص بشرط ظهور اللفظ فيه ولو بالقرائن، وبذلك يظهر عدم اعتبار لفظ خاص في المقام.
(و) الثانية: قال الشيخ (لا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق) وتبعه ابنا زهرة وإدريس مدعيا أولهما الاجماع عليه، بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسن من المتأخرين، واختاره الشهيد في اللمعة، وظاهر المتن حيث قال - بعد العبارة المذكورة -: (على قول) التوقف في المسألة، وكذا ظاهر المحقق في الشرائع حيث اقتصر على نقل قول الشيخ واسناد خلافه إلى الرواية، وعن ظاهر المفيد والصدوق وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة وصريح جماعة آخرين منهم المصنف في المختلف والتحرير والشهيد في شرح الإرشاد والشهيد الثاني، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، أنه يقع الافتراق بمجرده من دون اتباع بالطلاق.
والنصوص الدالة على القول الثاني مستفيضة لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا " (1).
الأولى: اللفظ الصريح في الخلع أن يقول: خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا، بلا خلاف على وقوع الخلع بهما وإن توقفوا في الجملة الاسمية في العقود، وقد عرفت مما حققناه في غير مقام من هذا الشرح إن مقتضى القاعدة عدم اعتبار لفظ خاص في شئ من العقود والايقاعات وأنه يصح انشائها بالماضي والمستقبل والجملة الاسمية وما شاكل، إلا ما دل عليه دليل خاص بشرط ظهور اللفظ فيه ولو بالقرائن، وبذلك يظهر عدم اعتبار لفظ خاص في المقام.
(و) الثانية: قال الشيخ (لا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق) وتبعه ابنا زهرة وإدريس مدعيا أولهما الاجماع عليه، بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسن من المتأخرين، واختاره الشهيد في اللمعة، وظاهر المتن حيث قال - بعد العبارة المذكورة -: (على قول) التوقف في المسألة، وكذا ظاهر المحقق في الشرائع حيث اقتصر على نقل قول الشيخ واسناد خلافه إلى الرواية، وعن ظاهر المفيد والصدوق وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة وصريح جماعة آخرين منهم المصنف في المختلف والتحرير والشهيد في شرح الإرشاد والشهيد الثاني، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، أنه يقع الافتراق بمجرده من دون اتباع بالطلاق.
والنصوص الدالة على القول الثاني مستفيضة لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا " (1).