____________________
قال السيد في الرياض ويعضده الاطلاقات ثم أمر بالتأمل، ولعل وجهه أن الاطلاقات ظاهرة في الحلية عند سببية كل فرد مستقلا فلو استند القتل إلى مجموع السببين كان كل منهما جزء السبب فالاطلاقات لا تدل عليها.
وكيف كان فالخبران يكفيان في المقام. وبهما يقيد اطلاق مرسل الصدوق قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلبا آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته " (1).
هذا كله في صيد الكلب.
آلة الاصطياد إذا كانت جمادا (وأما السهم فيدخل فيه السيف والرمح) ونحوهما مما اشتمل على نصل، فلا اشكال ولا خلاف في أنه إذا قتل به الممتنع مع الشرائط الآتية حل أكله ونسب إلى الديلمي عدم الحلية، وينكر صحة النسبة سيد الرياض.
وكيف كان فيشهد للمشهور: نصوص كثيرة كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ومنه علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء " (2) وصحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: " كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم " (3).
وكيف كان فالخبران يكفيان في المقام. وبهما يقيد اطلاق مرسل الصدوق قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلبا آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته " (1).
هذا كله في صيد الكلب.
آلة الاصطياد إذا كانت جمادا (وأما السهم فيدخل فيه السيف والرمح) ونحوهما مما اشتمل على نصل، فلا اشكال ولا خلاف في أنه إذا قتل به الممتنع مع الشرائط الآتية حل أكله ونسب إلى الديلمي عدم الحلية، وينكر صحة النسبة سيد الرياض.
وكيف كان فيشهد للمشهور: نصوص كثيرة كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ومنه علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء " (2) وصحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: " كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم " (3).