____________________
صيغة الظهار وتنقيح القول في هذا الفصل يقتضي البحث في مقامات:
الأول: في الصيغة (وصورته) وفيه فروع:
1 - ذهب جماعة من القدماء والمتأخرين إلى أنه لا فرق بين (أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو) يشبهها (ب) ظهر (إحدى المحرمات) نسبا أو رضاعا كالأخت والبنت ومن شاكل، وفي الرياض أنه الأشهر بل ربما أشعر عبارة الطوسي بالاجماع عليه منا، وعممه جماعة منهم المصنف في محكي المختلف وسيد الرياض والمدارك والمحدث البحراني إلى التشبيه بالمحرمات الأبدية بالمصاهرة، وعن الشيخ في الخلاف والحلي في السرائر أنه مختص بالأم، فلو شبهها بغيرها من المحارم لا يقع، وعن ابن البراج أنه يعم المحرمات النسبية المؤبد تحريمهن ويقع الظهار بالتشبيه بهن ولكن لا يقع بالتشبيه بالمحرمات الرضاعية وبالمصاهرة وقواه صاحب الجواهر - ره - ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص والاختلاف فيما يفهم منها.
واستدل للأولين: بجملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - عن الظهار فقال - عليه السلام -: " هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين " (1).
وصحيح جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي؟ قال - عليه السلام -: " هو الظهار " (2).
ومرسل يونس عن بعض رجاله عنه - عليه السلام -: في حديث الظهار قال: " وكذلك
الأول: في الصيغة (وصورته) وفيه فروع:
1 - ذهب جماعة من القدماء والمتأخرين إلى أنه لا فرق بين (أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو) يشبهها (ب) ظهر (إحدى المحرمات) نسبا أو رضاعا كالأخت والبنت ومن شاكل، وفي الرياض أنه الأشهر بل ربما أشعر عبارة الطوسي بالاجماع عليه منا، وعممه جماعة منهم المصنف في محكي المختلف وسيد الرياض والمدارك والمحدث البحراني إلى التشبيه بالمحرمات الأبدية بالمصاهرة، وعن الشيخ في الخلاف والحلي في السرائر أنه مختص بالأم، فلو شبهها بغيرها من المحارم لا يقع، وعن ابن البراج أنه يعم المحرمات النسبية المؤبد تحريمهن ويقع الظهار بالتشبيه بهن ولكن لا يقع بالتشبيه بالمحرمات الرضاعية وبالمصاهرة وقواه صاحب الجواهر - ره - ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص والاختلاف فيما يفهم منها.
واستدل للأولين: بجملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - عن الظهار فقال - عليه السلام -: " هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين " (1).
وصحيح جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي؟ قال - عليه السلام -: " هو الظهار " (2).
ومرسل يونس عن بعض رجاله عنه - عليه السلام -: في حديث الظهار قال: " وكذلك