____________________
وهذا ليس تعليقا موجبا للبطلان.
وثالثا: إنه يمكن البناء على صحة الطلاق من حينه، غاية الأمر إن قبلت البذل لا رجعة له وإلا فله الرجوع كما في سائر الموارد.
4 - إن الخلع من المعاوضات، كما يشهد به مضافا إلى اتفاق الأصحاب اطلاق لفظ الشراء والصلح على الحال المزبور، فعن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها " (1)، وفي خبر البقباق عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح، يقول لأرجعن في بضعك " (2).
وظهور النصوص في اعتبار انشاء التراضي بينهما بذلك، واعتبار الموالاة في المعاوضات واضح.
وفيه: أولا: إن الخلع ليس من المعاوضات قطعا، ولذا لو رجعت بالبذل لم يبطل الطلاق بل يكون رجعيا نصا وفتوى، ولو كان البذل مما لا يملكه المسلم أو مغصوبا لا خلاف بينهم في عدم فساد الطلاق، بل البذل منها باعث على إيجاد الطلاق الذي هو من قسم الايقاع الذي لا يملك عوضا ولا شرطا، ولذا قلنا إن طلاق الخلع من أقسام الطلاق حقيقة لا أنه من العقود، غاية الأمر الشارع الأقدس خص هذا القسم من الطلاق بأحكام، واطلاق الشراء والصلح عليه أعم من ذلك فإنه بضرب من العناية، واعتبار التراضي لا يدل على ذلك.
وثانيا: إنه لا دليل على اعتبار الموالاة في المعاوضات لأن العقد من مقولة المعنى لا اللفظ وهو عبارة عن ربط أحد الالتزامين بالآخر باعتبار ورودهما على أمر واحد وهو كون أحد المالين مثلا بإزاء الآخر، وهذا لا يقتضي إلا بقاء الالتزام الأول على حاله وإن
وثالثا: إنه يمكن البناء على صحة الطلاق من حينه، غاية الأمر إن قبلت البذل لا رجعة له وإلا فله الرجوع كما في سائر الموارد.
4 - إن الخلع من المعاوضات، كما يشهد به مضافا إلى اتفاق الأصحاب اطلاق لفظ الشراء والصلح على الحال المزبور، فعن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها " (1)، وفي خبر البقباق عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح، يقول لأرجعن في بضعك " (2).
وظهور النصوص في اعتبار انشاء التراضي بينهما بذلك، واعتبار الموالاة في المعاوضات واضح.
وفيه: أولا: إن الخلع ليس من المعاوضات قطعا، ولذا لو رجعت بالبذل لم يبطل الطلاق بل يكون رجعيا نصا وفتوى، ولو كان البذل مما لا يملكه المسلم أو مغصوبا لا خلاف بينهم في عدم فساد الطلاق، بل البذل منها باعث على إيجاد الطلاق الذي هو من قسم الايقاع الذي لا يملك عوضا ولا شرطا، ولذا قلنا إن طلاق الخلع من أقسام الطلاق حقيقة لا أنه من العقود، غاية الأمر الشارع الأقدس خص هذا القسم من الطلاق بأحكام، واطلاق الشراء والصلح عليه أعم من ذلك فإنه بضرب من العناية، واعتبار التراضي لا يدل على ذلك.
وثانيا: إنه لا دليل على اعتبار الموالاة في المعاوضات لأن العقد من مقولة المعنى لا اللفظ وهو عبارة عن ربط أحد الالتزامين بالآخر باعتبار ورودهما على أمر واحد وهو كون أحد المالين مثلا بإزاء الآخر، وهذا لا يقتضي إلا بقاء الالتزام الأول على حاله وإن