____________________
وأما اطلاق الحكم بالايقاف من دون تقييد بمرافعتها، فيقيد بالاجماع.
وأما صحيح (1) يزيد المتضمن لاجباره على التكفير فمورده الامساك وعدم الطلاق، واطلاقه يقيد بخبر أبي بصير، كما أن ما في الخبرين السابقين من الاجبار بالطلاق إنما هو في غير القادر على التكفير، فيقيد اطلاق خبر أبي بصير إن لم يكن بنفسه ظاهرا في القادر بهما، ثم إن صحيح يزيد كما أشرنا إليه ظاهر في الاجبار على التكفير في صورة القدرة.
ولكن عن النهاية والغنية والوسيلة أنه لا يجبر على الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير.
حكم ما لو ظاهر من متعددة بلفظ واحد السادسة: لو ظاهر من زوجاته المتعددة بلفظ واحد، فقال أنتن علي كظهر أمي، كان مظاهرا منهن بلا خلاف، وفي المسالك اجماعا، ثم إن فارقهن بما يرفع الظهار فلا كفارة وإن عاد فتارة يعود إلى بعضهن وأخرى يعود إلى كلهن جميعا.
فالمشهور بين الأصحاب أن عليه عن كل واحدة كفارة في الصورة الثانية، وثبوت الكفارة في الصورة الأولى.
وخالفهم الإسكافي في الثانية والتزم بلزوم كفارة واحدة عليه، واحتمل عدم ثبوتها في الأولى، والكلام تارة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة وأخرى معها.
أما المورد الأول فحيث إن الظهار كسائر عناوين العقود والايقاعات من مقولة المعنى دون اللفظ، وليس من قبيل اليمين الذي هو اسم للعبارة المخصوصة، واللفظ مبرز له وكاشف عنه، فإذا تعلق بأكثر من واحدة يكون الظهار متعددا ويلحق كل
وأما صحيح (1) يزيد المتضمن لاجباره على التكفير فمورده الامساك وعدم الطلاق، واطلاقه يقيد بخبر أبي بصير، كما أن ما في الخبرين السابقين من الاجبار بالطلاق إنما هو في غير القادر على التكفير، فيقيد اطلاق خبر أبي بصير إن لم يكن بنفسه ظاهرا في القادر بهما، ثم إن صحيح يزيد كما أشرنا إليه ظاهر في الاجبار على التكفير في صورة القدرة.
ولكن عن النهاية والغنية والوسيلة أنه لا يجبر على الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير.
حكم ما لو ظاهر من متعددة بلفظ واحد السادسة: لو ظاهر من زوجاته المتعددة بلفظ واحد، فقال أنتن علي كظهر أمي، كان مظاهرا منهن بلا خلاف، وفي المسالك اجماعا، ثم إن فارقهن بما يرفع الظهار فلا كفارة وإن عاد فتارة يعود إلى بعضهن وأخرى يعود إلى كلهن جميعا.
فالمشهور بين الأصحاب أن عليه عن كل واحدة كفارة في الصورة الثانية، وثبوت الكفارة في الصورة الأولى.
وخالفهم الإسكافي في الثانية والتزم بلزوم كفارة واحدة عليه، واحتمل عدم ثبوتها في الأولى، والكلام تارة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة وأخرى معها.
أما المورد الأول فحيث إن الظهار كسائر عناوين العقود والايقاعات من مقولة المعنى دون اللفظ، وليس من قبيل اليمين الذي هو اسم للعبارة المخصوصة، واللفظ مبرز له وكاشف عنه، فإذا تعلق بأكثر من واحدة يكون الظهار متعددا ويلحق كل