____________________
أضف إلى ذلك التصريح في بعض النصوص باجزاء الخبز واللحم والزيت والتمر، كصحيح أبي بصير المتقدم وخبر زرارة (1) وغيرهما.
ودعوى أن تلك النصوص في الاشباع دون التسليم، يدفعها: مضافا إلى عدم الفرق بينهما في ذلك في كلمات الأصحاب سوى صاحب الجواهر - ره - أن خبر زرارة مطلق.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو الاكتفاء بكل ما يكون طعاما، والأحوط اختيار الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز.
(ويستحب) أن يضم إليه (الإدام) ولا يكون واجبا كما هو المشهور بين الأصحاب ويشهد به صحيح الحلبي المتقدم.
وعن المفيد وسلار وجوبه، لصحيح أبي بصير المتقدم المحمول على الاستحباب بقرينة صحيح الحلبي، مع أنه فسر الأوسط بالخل والزيت والتمر والخبز، وظاهره الاكتفاء بكل واحد من المذكورات فلا يدل على وجوب الإدام زائدا عن الخبز، والمراد بالإدام: ما جرت العادة بأكله مع الخبز مايعا كان كالزيت والدبس وماء اللحم، أو جامدا كالجبن واللحم، وهو بحسب الجنس يختلف نفاسته ورداءته (وأعلاه اللحم وأوسطه الخل) والزيت (وأدناه الملح) كما صرح بذلك في صحيح الحلبي المتقدم.
عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا...
6 - في اطعام الصغار قال المصنف - ره -: (ولا يجوز اطعام الصغار إلا منضمين
ودعوى أن تلك النصوص في الاشباع دون التسليم، يدفعها: مضافا إلى عدم الفرق بينهما في ذلك في كلمات الأصحاب سوى صاحب الجواهر - ره - أن خبر زرارة مطلق.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو الاكتفاء بكل ما يكون طعاما، والأحوط اختيار الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز.
(ويستحب) أن يضم إليه (الإدام) ولا يكون واجبا كما هو المشهور بين الأصحاب ويشهد به صحيح الحلبي المتقدم.
وعن المفيد وسلار وجوبه، لصحيح أبي بصير المتقدم المحمول على الاستحباب بقرينة صحيح الحلبي، مع أنه فسر الأوسط بالخل والزيت والتمر والخبز، وظاهره الاكتفاء بكل واحد من المذكورات فلا يدل على وجوب الإدام زائدا عن الخبز، والمراد بالإدام: ما جرت العادة بأكله مع الخبز مايعا كان كالزيت والدبس وماء اللحم، أو جامدا كالجبن واللحم، وهو بحسب الجنس يختلف نفاسته ورداءته (وأعلاه اللحم وأوسطه الخل) والزيت (وأدناه الملح) كما صرح بذلك في صحيح الحلبي المتقدم.
عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا...
6 - في اطعام الصغار قال المصنف - ره -: (ولا يجوز اطعام الصغار إلا منضمين