____________________
وخبر حريز عنه - عليه السلام -: " بين الحرة والأمة والمسلم والذمية لعان " (1) ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما يدل على اعتبار الاسلام فيها كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال - عليه السلام -: " لا " (3) ونحوهما غيرهما.
وحيث إن الأولى أصح سندا وموافقة لفتوى الأكثر التي هي أولى المرجحات فتقدم.
وأما الاستدلال لاعتبار الاسلام فيها بالآية: فتقريبه والجواب عنه ما في الملاعن، فالأظهر عدم اعتبار الاسلام فيهما.
(و) الثانية: يعتبر في اللعان (سلامة المرأة من الصمم والخرس) وقد مر الكلام في ذلك في كتاب النكاح في أسباب التحريم في السبب الثالث عند تعرض المصنف - ره - له.
اعتبار دوام النكاح والدخول الثالثة: يعتبر في الملاعنة مضافا إلى ما مر أمور:
(و) الأول: (دوام النكاح) فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على المشهور بل عليه الاجماع في نفي الولد في كلام جماعة بل مطلقا كما عن الغنية، خلافا للمفيد والمرتضى في القذف خاصة.
الثانية: ما يدل على اعتبار الاسلام فيها كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال - عليه السلام -: " لا " (3) ونحوهما غيرهما.
وحيث إن الأولى أصح سندا وموافقة لفتوى الأكثر التي هي أولى المرجحات فتقدم.
وأما الاستدلال لاعتبار الاسلام فيها بالآية: فتقريبه والجواب عنه ما في الملاعن، فالأظهر عدم اعتبار الاسلام فيهما.
(و) الثانية: يعتبر في اللعان (سلامة المرأة من الصمم والخرس) وقد مر الكلام في ذلك في كتاب النكاح في أسباب التحريم في السبب الثالث عند تعرض المصنف - ره - له.
اعتبار دوام النكاح والدخول الثالثة: يعتبر في الملاعنة مضافا إلى ما مر أمور:
(و) الأول: (دوام النكاح) فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على المشهور بل عليه الاجماع في نفي الولد في كلام جماعة بل مطلقا كما عن الغنية، خلافا للمفيد والمرتضى في القذف خاصة.