____________________
السادسة لا بد من نية القربة وبما ذكرناه يظهر جواز دفع الغير الزكاة إلى من يجب نفقته على غير الدافع إلا في زوجة الموسر الباذل، وقد مر الكلام في ذلك وفي فروع المسألة في كتاب الزكاة فلا نعيد وإنما الغرض في المقام الإشارة إلى ذلك.
اعتبار قصد القربة في الكفارة (السادسة: لا بد من نية القربة) في جميع الخصال بلا خلاف، أما في الصوم فواضح، وأما في العتق فلا مورد للبحث فيه، فالكلام في خصوص الاطعام والكسوة.
واستدل له في الرياض: بأن التكفير عبادة فيشمله ما دل على اعتبار قصد القربة في العبادات وظاهره التسالم على أنه من العبادات، وقد ادعى سيد المدارك الاجماع عليه، قال: في شرطية الايمان: التكفير عبادة والعبادة من شروطها الايمان والمقدمتان اجماعيتان.
وفي المسالك ويعتبر فيها أي الكفارة: نية القربة لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله)... الخ (1).
وهذا هو القدر المتفق عليه منها، قال الصيمري: يشترط في التكفير النية المشتملة على الوجه والقربة - إلى أن قال: - وهذه الشروط مجمع عليها، ونحو تلكم كلمات غيرهم من الفقهاء وعلى ذلك فلا بد من البناء على اعتبار نية القربة.
ولا يصغى إلى ما قيل من أن الأصل في الواجبات التوصلية ولم يدل دليل على خروج التكفير مطلقا عنه، إذ المتيقن من الاجماع إنما هو كون العتق والصوم من العبادات: فإن كلماتهم متفقة على دعوى الاجماع على كون التكفير مطلقا من
اعتبار قصد القربة في الكفارة (السادسة: لا بد من نية القربة) في جميع الخصال بلا خلاف، أما في الصوم فواضح، وأما في العتق فلا مورد للبحث فيه، فالكلام في خصوص الاطعام والكسوة.
واستدل له في الرياض: بأن التكفير عبادة فيشمله ما دل على اعتبار قصد القربة في العبادات وظاهره التسالم على أنه من العبادات، وقد ادعى سيد المدارك الاجماع عليه، قال: في شرطية الايمان: التكفير عبادة والعبادة من شروطها الايمان والمقدمتان اجماعيتان.
وفي المسالك ويعتبر فيها أي الكفارة: نية القربة لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله)... الخ (1).
وهذا هو القدر المتفق عليه منها، قال الصيمري: يشترط في التكفير النية المشتملة على الوجه والقربة - إلى أن قال: - وهذه الشروط مجمع عليها، ونحو تلكم كلمات غيرهم من الفقهاء وعلى ذلك فلا بد من البناء على اعتبار نية القربة.
ولا يصغى إلى ما قيل من أن الأصل في الواجبات التوصلية ولم يدل دليل على خروج التكفير مطلقا عنه، إذ المتيقن من الاجماع إنما هو كون العتق والصوم من العبادات: فإن كلماتهم متفقة على دعوى الاجماع على كون التكفير مطلقا من